مسألة ٢٨٨ : إذا لم يتمكن المكلّف من الوضوء يتيمم (١) وأتى بالطواف ، وإذا لم يتمكّن من التيمم أيضاً جرى عليه حكم من لم يتمكّن من أصل الطّواف. فاذا حصل له اليأس من التمكّن لزمته الاستنابة للطواف ، والأحوط الأولى أن يأتي هو أيضاً بالطواف من غير طهارة.


الاشتغال ، لأنّه يشك في الامتثال ، كما أنّه يجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل لإحراز الطهارة لعدم العلم بحاله وأنّه جنب أو غير جنب ، فيعلم إجمالاً بوجوب أحد الأمرين ، ومن جهة لزوم إحراز الطهارة لا بدّ من الجمع بينهما ، فالشك بعد الفراغ محكوم بعدم الاعتناء في غير هذا المورد الّذي يكون معه علم إجمالي ببطلان العمل السابق أو اللّاحق ، فإنّه إذا فرضنا أنّ الجنب أحدث بالأصغر بعد الطّواف ليس له الاكتفاء بالغسل اعتماداً على استصحاب الجنابة ، ويأتي بصلاة الطّواف عن غسل ، لأنّه مستلزم للعلم بالمخالفة ، فتدبر فان هذه نكتة لم أر من تنبّه إليها.

(١) لأنّ التراب أحد الطهورين وهو بمنزلة الوضوء ، والمعتبر في الطّواف هو الطهارة ، والواجد للماء طهارته الوضوء والفاقد له طهارته التيمم ، وإذا لم يتمكن من التيمم أيضاً فهو فاقد الطهورين فهو في الحقيقة غير متمكن من الطّواف ، لأن عدم التمكن من الشرط موجب لعدم التمكن من المشروط فتصل النوبة إلى الاستنابة ، لما سيأتي (١) أنّ الطّواف تجب فيه المباشرة وإلّا فيستنب.

وبتعبير آخر : أنّ العمل بعهدة المكلف ولكن يقوم به تارة بالمباشرة وأُخرى بالتسبيب بحمله وإطافته ، وإن لم يتمكن من ذلك أيضاً يطاف عنه ، فهذه مراتب الطّواف كما في صحيحة معاوية بن عمار (٢) ، ولكن في المقام لا مجال للإطافة به ، لأنّ المفروض أنّه قادر على إتيان نفس العمل ولكن لا يتمكن من إتيانه مع الطهارة فينتهي الأمر إلى الاستنابة.

__________________

(١) في الصفحة ٩٧ ذيل المسألة ٣٢٦.

(٢) الوسائل ١٣ : ٣٩٠ / أبواب الطّواف ب ٤٧ ح ٤ ، ٦.

۵۰۰