الشك في السّعي

لا اعتبار بالشك في عدد أشواط السعي بعد التقصير ، وذهب جمع من الفقهاء إلى عدم الاعتناء بالشك بعد انصرافه من السعي وإن كان الشك قبل التقصير ، ولكن الأظهر لزوم الاعتناء به حينئذ (١).


والغفلة ، وقد خرجنا منها في خصوص الإحلال.

فظهر أن الحكم بالكفارة معلّق على الإحلال لا على المواقعة ، وأمّا إذا قلّم أو قصّ شعره أو واقع أهله ولم يأت بذلك بعنوان الإحلال من العمرة كما إذا كان ذاهلاً عن الأعمال بالمرّة فلا يترتب عليه شي‌ء أصلاً ، هذا مقتضى الجمع بين صحيح ابن يسار والمطلقات النافية للكفارة في مورد الخطأ.

(١) الشك في عدد الأشواط هل يوجب البطلان كالشك في عدد أشواط الطّواف فلا بد من كونه حافظاً ، أم فيه تفصيل؟

قد يفرض حصول الشك بعد الفراع من السعي وبعد التقصير ، وقد يفرض حصول الشك في الأثناء.

أمّا الأوّل : فلا ريب في عدم الاعتناء بالشك ، لقاعدة الفراغ.

وقد يتخيّل أن صحيح سعيد بن يسار المتقدم (١) يدل على البطلان في هذه الصورة أيضاً ، لأنه اشترط في الصحة كونه حافظاً للستة وإلّا فيستأنف.

وفيه : ما لا يخفى ، لأن الشك المفروض في صحيح سعيد بن يسار من الشك في الأثناء ، لأن المورد بعد ما أحلّ وتذكّر النقص قال عليه‌السلام : «إن كان يحفظ أنه أتى ستة أشواط فليتم شوطاً واحداً ، وإن لم يحفظ أنه سعى فليعد السعي» فمورده

__________________

(١) في ص ١٤٧.

۵۰۰