الثانية : أن يقصد حين شروعه في الطّواف أو في أثنائه الإتيان بالزائد على أن يكون جزءاً من طوافه الّذي بيده ، ولا إشكال في بطلان طوافه حينئذ ولزوم إعادته (١).

الثالثة : أن يأتي بالزائد على أن يكون جزءاً من طوافه الّذي فرغ منه ، بمعنى أن يكون قصد الجزئية بعد فراغه من الطّواف ، والأظهر في هذه الصورة أيضاً البطلان (٢).


في الصلاة ، وإنّما جعل ذلك مؤيّداً لا دليلاً لاحتمال أنّ المضي مع الشك غير جائز ، كما هو الحال في الصلاة فإنّه لو أتى بالمشكوك يحصل له العلم بإتيان سبعة أشواط جزماً ولكن مضى فيه مع الشك ، ولعله غير جائز كما لا يجوز ذلك في الصلاة. وكيف كان ففي الروايتين غنى وكفاية.

وأمّا ما أشكله السيِّد في المدارك من حيث الدلالة في رواية أبي بصير بأنّها أخص من المدعى ، لأنّها تدل على البطلان بإتيان شوط كامل ولا تشمل الزيادة ببعض الشوط الّذي هو محل الكلام ، فإنّما يتم بالنسبة إلى رواية أبي بصير ، وأمّا معتبرة عبد الله بن محمّد مطلقة من حيث الشوط الكامل والناقص ، لأنّ الموضوع فيها عنوان الزيادة وهو صادق على الشوط الكامل وبعضه.

(١) هذه الصورة هي القدر المتيقن من الحكم بالبطلان بالزيادة ، وهذا مما لا كلام فيه.

(٢) قد يقال بعدم البطلان ، لأنّ الزيادة بعد الأشواط السبعة نظير إتيان ركعة زائدة بعد السلام ، فإنّ الصلاة لا تبطل بذلك جزماً لعدم صدق الزيادة في الصلاة بذلك.

ولكن لا يقاس الطّواف بالصلاة ، بل يقاس الزائد في الطّواف بزيادة الركعة قبل السلام فان ذلك مبطل قطعاً ، لأنّ الصلاة لها مخرج شرعي وهو السلام ، والزيادة بعده نظير إتيان المنافيات والمبطلات بعده ، فان ذلك جائز قطعاً.

وأمّا الطّواف فليس له مخرج وإنّما مخرجه هو الفراغ منه ، وبما أنّ الطّواف أُخذ فيه

۵۰۰