تعتبر في الطّواف أُمور سبعة :

الأوّل : الابتداء من الحجر الأسود ، والأحوط الأولى أن يمرّ بجميع بدنه على جميع الحجر ، ويكفي في الاحتياط أن يقف دون الحجر بقليل فينوي الطّواف من الموضع الّذي تتحقق فيه المحاذاة واقعاً على أن تكون الزيادة من باب المقدمة العلمية (١).


وأمّا إذا لم يكن الأفعال توليدياً ، بل كانت من باب العلة والمعلول كحركة الثوب بحركة البدن ، فإن كلّاً منهما يتحرك بالحركة الدورية حول الكعبة المعبّر عنها بالطواف فان جسم الإنسان يتحرك بدوران البدن حول البيت ، وكذلك الثوب يتحرك بحركة البدن والطّواف حوله ، فالعلة لحركة الثوب والتصرف فيه إنّما هي حركة البدن حول البيت والطّواف به ، والمحرّم إنّما هو حركة الثوب والتصرف فيه ، ولا مقتضي لحرمة حركة البدن والطّواف حول البيت ، لعدم حرمة المقدمة بحرمة ذي المقدمة كما حقق في الأُصول (١) ، فالحكم بالبطلان يختص بما إذا كان الساتر مغصوباً كما عرفت.

ثمّ إن بقية شرائط الصلاة وموانعها لا تكون معتبرة في الطّواف ، وذلك لأن بعضها لا يكون معتبراً قطعاً كالتكلم والضحك والطمأنينة ، والبعض الآخر لا دليل على اعتباره كلبس غير المأكول وحمل الميتة أو لبسها ولبس الذهب وهكذا ، إذ لا دليل على اعتبار ذلك سوى النبوي المعروف الّذي عرفت ضعفه (٢) ، وإن كان الأحوط رعاية مثل هذه الشروط.

(١) لا ريب في وجوب البدأة بالحجر الأسود والختم به ، ولم يقع فيه خلاف بين المسلمين قاطبة ، وجرت عليه السيرة القطعية المتصلة إلى زمان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمة المعصومين عليهم‌السلام.

__________________

(١) في محاضرات في أُصول الفقه ٢ : ٤٣٩.

(٢) في ص ٣٨.

۵۰۰