مسألة ٤١٧ : كما يجب طواف النِّساء على الرِّجال يجب على النِّساء ، فلو تركه الرّجل حرمت عليه النِّساء ، ولو تركته المرأة حرم عليها الرِّجال (١).


النسك بتركه حينئذ من غير خلاف كما عن السرائر ، لخروجه عن حقيقة الحج واستدلّ بصحيح الحلبي المتقدم وبصحيح الخزاز الوارد في الحائض التي لم تطف طواف النساء ولا ينتظرها جمالها فقال : «تمضي فقد تم حجها» (١) وفي السرائر : الثالث : طواف النساء فهو فرض وليس بركن ، فان تركه متعمداً لم تحل له النساء حتى يقضيه ولا يبطل حجته (٢).

(١) لإطلاق النصوص وخصوص بعض الروايات منها : صحيحة الفضلاء المتقدمة (٣) الواردة في المرأة المتمتعة. وفي صحيح علي بن يقطين «عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء؟ قال : نعم عليهم الطّواف كلّهم» (٤) فان المستفاد منه وجوبه على كل أحد حتى على القواعد من النساء أو الذي لا يرغب إلى النكاح وليس من شأنه الاستمتاع. وفي معتبرة إسحاق بن عمار «وذلك على الرجال والنساء واجب» (٥).

ويظهر من ذلك كلّه وجوبه على الخناثي ، لأنهم إما رجال أو نساء. مضافاً إلى ما دل على أن حج التمتّع فيه ثلاثة أطواف ، منها طواف النساء ، وذلك لا يفرق بين كون الحاج رجلاً وامرأة أو خناثي ، فان المستفاد من هذه النصوص أن طواف النساء من خواص الحج وآثاره من دون نظر إلى من يصدر منه الحج.

فتحصل : أن المستفاد من النصوص أنه لو لم يأت بطواف النساء حرم عليه من

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ٤٥٢ / أبواب الطّواف ب ٨٤ ح ١٣.

(٢) السرائر ١ : ٦١٧.

(٣) في ص ٣٥٦.

(٤) الوسائل : ١٣ : ٢٩٨ / أبواب الطّواف ب ٢ ح ١.

(٥) الوسائل ١٣ : ٢٩٩ / أبواب الطّواف ب ٢ ح ٣.

۵۰۰