مسألة ٤٢٧ : من وجب عليه المبيت بمنى لا يجب عليه المكث فيها نهاراً بأزيد من مقدار يرمي فيه الجمرات (١) ولا يجب عليه المبيت في مجموع اللّيل ، فيجوز له المكث في منى من أول الليل إلى ما بعد منتصفه ، أو المكث فيها قبل منتصف الليل إلى الفجر (٢).


فرعان أحدهما : لو نفر قبل الغروب ثم رجع إلى منى بعد الغروب لحاجة ونحوها فهل يجب عليه المبيت أم لا؟ الظاهر العدم ووجهه ظاهر ، لأن موضوع الحكم بوجوب المبيت ليلة الثالث عشر مَن أدركه المساء أو جاءه الليل وهو في منى كما في صحيح الحلبي ومعاوية بن عمار ، وأمّا لو أدركه الغروب والليل وهو في غير منى فلا يشمله الدليل ، فالتخيير ثابت وباق له.

ثانيهما : لو نفر بعد الزوال ورجع قبل الغروب فغربت عليه الشمس بها فهل يجب عليه المبيت أم لا؟ وجهان ، الأقرب الوجوب ، لأنه برجوعه يستكشف أنه لم ينفر حقيقة ، ولا عبرة بمجرد الخروج من منى بعد الزوال ، وإطلاق الخبرين مِن إدراك المساء وهو بمنى أو مجي‌ء الليل يشمله ، فالنفر الأول ليس بنفر حقيقة بل ذهاب ومجي‌ء فما قرّبه العلّامة من الوجوب في هذه الصورة (١) هو الصحيح.

(١) لعدم الدليل على وجوب البقاء في النهار في منى ، وإنما الواجب عليه رمي الجمار في النهار ، فاللازم عليه البقاء بمقدار يتحقق منه الرمي ، ثم يذهب حيث شاء ، سواء ذهب إلى مكة أو إلى غيرها من البلدان ، وسواء اشتغل بالعبادة أم لا.

(٢) لا كلام في عدم وجوب البيتوتة تمام الليل في منى ، وإنما يجب عليه البقاء من أول الغروب إلى نصف الليل ثم يجوز له الخروج بعد الانتصاف بلا إشكال ، ويدلُّ عليه النصوص منها : صحيحة معاوية بن عمار «وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت في غير منى» (٢) ومنها صحيحة العيص «وإن زار بعد أن انتصف الليل أو

__________________

(١) لاحظ التذكرة ٨ : ٣٧٥ ، المنتهي ٢ : ٧٧٦ السطر الأخير وورد فيهما «لم يلزمه المقام».

(٢) الوسائل ١٤ : ٢٥١ / أبواب العود إلى منى ب ١ ح ١.

۵۰۰