مسألة ٢٩٦ : المعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور والمسلوس ، أمّا المبطون فالأحوط أن يجمع مع التمكّن بين الطّواف بنفسه والاستنابة ، وأمّا المستحاضة فالأحوط لها أن تتوضأ لكل من الطّواف وصلاته إن كانت الاستحاضة قليلة وأن تغتسل غسلاً واحداً لهما وتتوضأ لكل منهما إن كانت الاستحاضة متوسطة وأمّا الكثيرة فتغتسل لكل منهما من دون حاجة إلى الوضوء إن لم تكن محدثة بالأصغر ، وإلّا فالأحوط ضمّ الوضوء إلى الغسل (١).


وصلّى ركعتين» (١) إذ لا صلاة إلّا بطهور ، ولم يرد في الطّواف ذلك ، بل يجوز للمجنب والحائض الطّواف فيما إذا كان دخولهما في المسجد أو اللبث فيه جائزاً لهما كموارد الضرورة والخوف من الخروج ، وإنّما لا يصح لهما الطّواف لحرمة الدخول عليهما ، ولو لم يكن الدخول أو اللبث محرماً لا دليل على مانعية الجنابة والحيض في الطّواف المندوب.

(١) الطهارة المعتبرة في الطّواف كالطهارة المعتبرة في الصلاة تشمل الطهارة الترابية والمائية بجميع مراتبها ، كالوضوء أو الغسل الاختياري منهما أو الجبيري مثل الكسير ونحوه.

نعم ، في خصوص المبطون كلام فقد ذكروا أنّه يستنيب في الطّواف وقال في الجواهر ولعل الفارق النص ، وإلّا فالقاعدة تقتضي جواز الاكتفاء بالطهارة الاضطرارية كسائر ذوي الأعذار (٢) ، ففي روايات عديدة عمدتها صحيحة معاوية بن عمار أنّ المبطون يرمي ويطاف عنه ، ويصلّى عنه (٣) ولا ريب أنّ الأحوط له أن يطوف بنفسه مع الطهارة الاضطرارية ، وأن يستنيب.

ولكن الظاهر كفاية طوافه بنفسه ، لأنّ الظاهر من النصوص هو المبطون غير

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ٣٧٤ / أبواب الطّواف ب ٣٨ ح ٣.

(٢) الجواهر ٩٠ : ٢٧١.

(٣) الوسائل ١٣ : ٣٩٤ / أبواب الطّواف ب ٤٩ ح ٦.

۵۰۰