النقصان في الطّواف

مسألة ٣١٢ : إذا نقص من طوافه عمداً ، فان فاتت الموالاة بطل طوافه ، وإلّا جاز له الإتمام ما لم يخرج من المطاف ، وقد تقدّم حكم الخروج من المطاف متعمداً (١).

مسألة ٣١٣ : إذا نقص من طوافه سهواً ، فان تذكره قبل فوات الموالاة ولم يخرج بعد من المطاف أتى بالباقي وصحّ طوافه (٢)


الجلوس أثناء الطّواف للاستراحة بمقدار لا تفوت به الموالاة ، فمقتضى القاعدة حينئذ هو الجواز ولا دليل على البطلان.

ويدلُّ على الصحّة مضافاً إلى ما تقدّم صحيحة علي بن رئاب قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يعيى في الطّواف إله أن يستريح؟ قال : نعم ، يستريح ثمّ يقوم فيبني على طوافه في فريضة أو غيرها ، ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه» (١) ومن المعلوم أنّ الجلوس أثناء الطّواف للاستراحة محمول على الجلوس المتعارف اليسير الّذي لا تفوت به الموالاة ومنصرف إليه.

ونحوه خبر ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام «أنّه سئل عن الرجل يستريح في طوافه؟ فقال : نعم ، أنا قد كانت توضع لي مرفقة فأجلس عليها» (٢).

(١) لا ريب في بطلان الطّواف بالنقص العمدي ، ويتحقق ذلك بالخروج متعمداً عن المطاف قبل تكميل الأشواط السبعة ، أو بالفصل بين الأشواط بمقدار تفوت به الموالاة ، فلا تكون الأشواط السابقة قابلة لانضمام الأشواط اللّاحقة إليها ، ولا يصدق عنوان الطّواف على ما أتى به فلا بدّ من الاستئناف ، وأمّا إذا لم يخرج من المطاف ولم تفت الموالاة فلا موجب للبطلان ، فان مجرّد النقص متعمداً ومجرّد البناء على عدم الإتيان بالباقي آناً ما غير ضائر في صدق الطّواف.

(٢) لا ريب في صحّة الطّواف بالنقصان السهوي ما لم يخرج عن المطاف ولم تفت

__________________

(١) ٢) الوسائل ١٣ : ٣٨٨ / أبواب الطواف ب ٤٦ ح ١ ، ٣.

۵۰۰