مسألة ٣٤٤ : حكم الزيادة في السعي حكم الزيادة في الطّواف ، فيبطل السعي إذا كانت الزيادة عن علم وعمد على ما تقدم في الطّواف ، نعم إذا كان جاهلاً بالحكم فالأظهر عدم بطلان السعي بالزيادة وإن كانت الإعادة أحوط (١).


(١) حال السعي حال الطّواف في البطلان بالزيادة بالمعنى المفسّر المتقدم (١) للزيادة في الطّواف.

ويدلُّ على ذلك صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «إن طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع على واحد وليطرح ثمانية ، وإن طاف بين الصفا والمروة ثمانية أشواط فليطرحها وليستأنف السعي» (٢) فإنه صريح في أنه إذا طاف ثمانية يلغي الجميع وإذا طاف تسعة تلغى الثمانية ويحسب التاسع أول الأشواط.

ويدلُّ عليه أيضاً صحيحة أُخرى عن معاوية بن عمار «من طاف بين الصفا والمروة خمسة عشر شوطاً طرح ثمانية واعتد بسبعة» (٣) فان طرح الثمانية السابقة يدل على بطلان السعي بالزيادة.

وفي صحيح عبد الله بن محمد عن أبي الحسن عليه‌السلام «قال : الطّواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة ، فإذا زدت عليها فعليك الإعادة وكذا السعي» (٤).

وقد تقدّم الكلام في عبد الله بن محمّد ، وأن صاحب المدارك أشكل في السند ، لاشتراك عبد الله بن محمد بين الثقة وغيره ، ووافقه الحدائق في أصل الإشكال ، ولكن أجاب بجبر الرواية بعمل الأصحاب ، مضافاً إلى أنه يرى صحة جميع الروايات المذكورة في الكتب الأربعة (٥). ولكن قد عرفت أن المراد بعبد الله بن محمد بحسب المرتبة والطبقة

__________________

(١) في ص ٦٢.

(٢) الوسائل ١٣ : ٤٨٩ / أبواب السعي ب ١٢ ح ١.

(٣) الوسائل ١٣ : ٤٩١ / أبواب السعي ب ١٣ ح ٤.

(٤) الوسائل ١٣ : ٤٩٠ / أبواب السعي ب ١٢ ح ٢.

(٥) تقدّم كل ذلك في ص ٦٤.

۵۰۰