ويعتبر في الطّواف أُمور :

الأوّل : النيّة ، فيبطل الطّواف إذا لم يقترن بقصد القربة (١).


ولا وجه للتعدي ، ولكن الاحتياط حسن ولو لمجرد الاحتمال وإن كان ضعيفاً ، وعلى التقديرين لا يجزئ عن حجه الواجب عليه لفساده وبقائه في ذمّته ، فتجب عليه إعادة الحج في العام القابل.

(١) النيّة المعتبرة تارة يراد بها قصد العمل وصدور الفعل عن اختيار ، فلا ريب في اعتبار ذلك ، لأنّ الفعل الصادر عن غير قصد ولا اختيار لم يتعلق به التكليف ، فلو صدر منه الفعل من غير قصد ولا اختيار لم يأت بالمأمور به ، وهذا من دون فرق بين كون الواجب تعبّدياً أو توصّلياً إلّا فيما إذا علم بحصول الغرض بالفعل غير الاختياري فيجتزئ به ، لا لإتيان المأمور به بل لسقوط الأمر بحصول الغرض كغسل الثوب فإنّه يجتزى به ولو كان بسبب إطارة الريح ونحو ذلك ، وقد ذكرنا تحقيق ذلك في بحث التعبدي والتوصلي من علم الأُصول (١).

وأُخرى : يراد بها قصد القربة ، وهذا أيضاً ممّا لا ريب في اعتبارها فلو طاف لغرض آخر غير التقرب كالتمشي لا يكون مجزئاً.

ويدلُّ على ذلك مضافاً إلى الضرورة والارتكاز ، الآية الشريفة ﴿وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ (٢) فانّ المستفاد منها أنّ الحج لله تعالى وأنّه أمر إلهي ولا بدّ من الانتساب إليه تعالى وإضافته إليه سبحانه ، وكذلك يستفاد عباديته من السنّة كالروايات الدالّة على أنّ الإسلام بُني على خمس : الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية (٣) ، فان ما بُني عليه الإسلام يكون أمراً إلهياً قربياً منتسباً إليه.

__________________

(١) محاضرات في أُصول الفقه ٢ : ١٣٩.

(٢) آل عمران ٣ : ٩٧.

(٣) الوسائل ١ : ١٣ / أبواب مقدمة العبادات ب ١.

۵۰۰