إحرام الحج

تقدّم في المسألة ١٤٩ أن واجبات الحج ثلاثة عشر ذكرناها مجملة. وإليك تفصيلها :

الأوّل : الإحرام ، وأفضل أوقاته يوم التروية ، ويجوز التقديم عليه بثلاثة أيام ولا سيما بالنسبة إلى الشيخ الكبير والمريض إذا خافا من الزحام فيحرمان ويخرجان قبل خروج الناس ، وتقدّم جواز الخروج من مكة محرماً بالحج لضرورة بعد الفراغ من العمرة في أيّ وقت كان (١).


بل لا يمكن القول بالاستحباب أيضاً ، إذ لو كان مستحباً لصدر من الأئمة عليهم‌السلام أو من الأصحاب وسائر المسلمين ولو مرة واحدة ، ولم يصل إلينا صدوره من أحد منهم.

(١) لا ريب في وجوب الإحرام لحج التمتّع بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتّع ، وإنما وقع الكلام في جهات :

الاولى : في وقت الإحرام ، المعروف والمشهور بين الأصحاب أنه لا وقت له محدّد وإنما يجوز له الإحرام بالحج عند الفراغ من متعته ولو كان في أول شهر شوال الذي هو من أشهر الحج ، ومن صرّح بذلك شيخنا النائيني فإنه قال في مناسكه : وأوّل وقته لغير المتمتع دخول أشهر الحج ، وللمتمتع بعد الفراغ عن عمرته (١) ، نعم ، لا يجوز له الإحرام للحج قبل التقصير. ونسب إلى الشيخ أن وقته يوم التروية ولا يجوز تقديمه عليه (٢) هذا بحسب الأقوال.

وأمّا بحسب الروايات فهي على طوائف :

منها : ما دل على إيقاع إحرام الحج يوم التروية (٣).

__________________

(١) دليل الناسك (المتن) : ٣١١.

(٢) لاحظ المبسوط ١ : ٣٦٤ ، التهذيب ٥ : ١٧٥.

(٣) الوسائل ١١ : ٢٩١ / أبواب أقسام الحج ب ٢٠.

۵۰۰