مسألة ٣٤٩ : حكم الشك في عدد الأشواط من السعي حكم الشك في عدد الأشواط من الطّواف ، فاذا شك في عددها بطل سعيه (١).


وأمّا إذا كان الشك في الزيادة فقط ، كما إذا كان على المروة وشك في أنّ شوطه الأخير هو السابع أو التاسع ، ففي مثله لا اعتبار بشكه ويحكم بصحة سعيه ، ويدل عليه صحيح الحلبي الوارد في الشك بين السبعة والثمانية في طواف البيت ، فإنه وإن كان في مورد طواف البيت ولكن المستفاد من التعليل الوارد فيه تعميم الحكم للسعي لأنه يدل على أنه من تيقن بالسبعة فلا يعتني بالزائد المشكوك ، قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة أم ثمانية فقال : أمّا السبعة فقد استيقن ، وإنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين» (١).

بل لو لم يكن نص في المقام لحكمنا بالصحة ، لأن زيادة السعي سهواً لا تضر بالصحة ، وإن استحب له التكميل إلى أربعة عشر شوطاً ، وله الاكتفاء بالسبعة وإلغاء الزائد.

نعم ، لو شك في الأثناء بطل سعيه ، لأن الشك حينئذ يرجع إلى الشك في الزيادة والنقيصة الذي عرفت أنه محكوم بالبطلان.

(١) قد عرفت حكم هذه المسألة مما تقدم ، وقد ذكرنا أن السعي حاله حال الطّواف ، وما دل على بطلان الطّواف بالشك في أعداد أشواطه يدل على بطلان السعي بالشك في أعداد أشواطه.

فرع :

هل يعتبر في حال السعي إباحة اللباس وإباحة المركوب لو سعى راكباً أم لا؟

يقع الكلام تارة في اللباس وأُخرى في المركوب ، وفي اللباس تارة في الساتر وأُخرى غير الساتر.

فاعلم أنّا قد ذكرنا في باب الطّواف (٢) أن الحكم بالبطلان إذا طاف على دابة أو

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ٣٦٨ / أبواب الطّواف ب ٣٥ ح ١.

(٢) في ص ٣٩.

۵۰۰