القصد البدائي لا يكفي في ثبوت التقصير.

ولكن صحيحة زرارة تعارض هذه الصحيحة في الحكم الثاني ، حيث قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يخرج مع القوم في السفر يريده فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين فصلّوا ، وانصرف بعضهم في حاجة ، فلم يقض له الخروج ، ما يصنع بالصلاة التي كان صلاها ركعتين؟ قال : تمّت صلاته ولا يعيد» (١).

فدلّت على عدم إعادة ما صلاه قصراً على خلاف هذه الصحيحة ، ولا بدّ من التساقط في هذه الفقرة أو التقديم.

وكيف ما كان ، فهذا حكم آخر خارج عن نطاق هذا البحث ، وهذه غير متعرّضة لما دلّت عليه صحيحة أبي ولاد في حكمها الأوّل ، أعني الحكم بالتمام في من عدل قبل بلوغ المسافة ، فهي في هذا الحكم الذي هو محلّ الكلام سليمة عن المعارض ، وهي صريحة الدلالة على اعتبار الاستمرار في القصد كما عرفت.

ويعضدها رواية إسحاق بن عمار ، ورواية المروزي (٢) المتقدّمتان (٣) فلاحظ.

ولكنّهما ضعيفتا السند كما تقدّم ، فلا تصلحان إلّا للتأييد ، وإن كانت الثانية معتبرة على مسلكنا ، لوقوع المروزي في أسناد كامل الزيارات ، والعمدة هي هذه الصحيحة. إذن يعتبر استمرار القصد ، فلا يكفي لو عدل ، بل وكذا لو تردّد للشكّ في تحقّق الشرط.

بقي شي‌ء وهو أنّه لو قصد المسافة وفي الأثناء عدل أو تردّد ، ومع ذلك سار شيئاً فشيئاً متردِّداً إلى أن بلغ المسافة فكانت قطعة من سيرة فاقدة للعزم

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٥٢١ / أبواب صلاة المسافر ب ٢٣ ح ١.

(٢) الوسائل ٨ : ٤٦٦ / أبواب صلاة المسافر ب ٣ ح ١٠ ، ٤٥٧ / ب ٢ ح ٤.

(٣) [تقدّمت رواية عمار في ص ٦٧ دون رواية المروزي ، نعم ستأتي في ص ٨٥].

۴۴۱