وسنبحث عنه إن شاء الله تعالى عند تعرّض الماتن له في مسألة مستقلّة قريباً (١).

وكيف ما كان ، فقد عرفت أنّ نفس الأدلّة الأوّلية وافية لإثبات هذا الاشتراط ، فالحكم مطابق للقاعدة من غير حاجة إلى التماس نصّ خاص.

مضافاً إلى استفادته من صحيحة أبي ولاد ، قال «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّي كنت خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر ابن هبيرة وهو من الكوفة على نحو من عشرين فرسخاً في الماء ، فسرت يومي ذلك أُقصّر الصلاة ثمّ بدا لي في اللّيل الرجوع إلى الكوفة ، فلم أدر أُصلّي في رجوعي بتقصير أو بتمام ، وكيف كان ينبغي أن أصنع؟ فقال : إن كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريداً فكان عليك حين رجعت أن تصلّي بالتقصير ، لأنّك كنت مسافراً إلى أن تصير إلى منزلك ، قال : وإن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريداً فانّ عليك أن تقضي كلّ صلاة صلّيتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل أن تؤم (٢) من مكانك ذلك ، لأنّك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتّى رجعت ، فوجب عليك قضاء ما قصّرت ، وعليك إذا رجعت أن تتمّ الصلاة حتّى تصير إلى منزلك» (٣).

وقد تضمّنت الصحيحة أحكاماً ثلاثة :

الأوّل : أن من عدل عن سفره قبل بلوغ الأربعة يتمّ صلاته.

الثاني : أنّه يعيد ما صلاه قصراً تماماً ، لعدم تحقّق السفر منه.

الثالث : أنّه إذا أراد الرجوع بعد بلوغ الأربعة قصّر ، وهذا الأخير أجنبي عن محلّ الكلام ، والأمران الأوّلان يعطيان اعتبار الاستمرار في القصد ، وأنّ

__________________

(١) في ص ٨٣ وما بعدها.

(٢) [في التهذيب ٣ : ٢٩٨ / ٩٠٩ : من قبل أن تريم].

(٣) الوسائل ٨ : ٤٦٩ / أبواب صلاة المسافر ب ٥ ح ١.

۴۴۱