وعلى القول الآخر يعتبر أن يكون من مبدأ السّير إليه أربعة (*) مع كون المجموع بقدر المسافة (١).
(١) قد عرفت أنّ المستفاد من النصوص لزوم التقصير على المسافر الذي يريد قطع مسافة تبلغ ثمانية فراسخ امتدادية ، أو ملفّقة من الذهاب والإياب إمّا مطلقاً أو شريطة أن لا يكون كلّ منهما أقل من أربعة فراسخ كما تقدّم.
ولا ينبغي الشكّ في عدم اعتبار كون المسافة بالخط المستقيم ، إذ كثيراً ما يكون الطريق معوجاً موجباً للانحراف يميناً وشمالاً بحيث يتشكّل منه الخط المنكسر مرة أو مرتين بل مرات عديدة كما في الجبال والأودية.
فلو فرضنا مثلثاً وأراد السير من زاوية إلى زاوية أُخرى لا بنحو الاستقامة ، بل على سبيل الانكسار بحيث كان الطريق واقعاً في ضلعين منه فكان بلده في زاوية ومقصده في زاوية أُخرى والطريق إليها مار على الزاوية الثالثة الموجب بطبيعة الحال لتضاعف البعد عما لو كان السير بنحو الاستقامة.
أو فرضنا نصف دائرة وأراد الانتقال من نقطة إلى أُخرى مسامتة لها ولكن لا بالخط المستقيم ، بل بنحو الانحراف والاستدارة ، إمّا لمانع من وجود بحر ونحوه أو لغرض آخر ، فتوقّف الوصول إلى المقصد على قطع تلك المسافة.
ففي جميع ذلك إذا كان السير بالغاً حدّ المسافة الشرعية أعني ثمانية فراسخ
__________________
(*) لا يعتبر ذلك ، فانّ الظاهر كفاية كون مجموع الدائرة ثمانية فراسخ في وجوب القصر سواء في ذلك وجود المقصد في البين وعدمه ، والأحوط فيما إذا كان ما قبل المقصد أو ما بعده أقل من الأربعة هو الجمع.