على البطلان بمفهوم الاولى ومنطوق الثانية في من بلغه النهي ، لصدق بلوغه في الموردين المزبورين ، وإنّما الجهل في شي‌ء آخر غير مناف لبلوغ النهي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

وبذلك يقيّد الإطلاق في صحيح العيص ونحوه ، فانّ الصوم بجهالة المعلّق عليه الإجزاء وإن كان صادقاً في هذين الموردين أيضاً ، إلّا أنّ مقتضى صناعة الإطلاق والتقييد حمله على الجهل بأصل الحكم ، لصراحة الطائفة الأُولى في أنّ المناط في الصحّة عدم بلوغ النهي ، الظاهر في الجهل بأصل الحكم ، فهي أخصّ من الثانية فتقيّدها لا محالة.

ومع تسليم تكافؤ الظهورين وتساوي الإطلاقين من غير ترجيح في البين فغايته تعارض الطائفتين وتساقطهما ، والمرجع حينئذ عموم ما دلّ على بطلان الصوم في السفر من إطلاق الآية وغيرها كما مرّ.

أقول : الظاهر صحّة الصوم في صورة الجهل مطلقاً ، من غير فرق بين الجهل بأصل الحكم أو بالخصوصيات أو بالموضوع.

أمّا الأوّل فظاهر.

وأمّا الثاني : فلأنّ ما أُفيد من استظهار اختصاص الطائفة الأُولى بالجاهل بأصل الحكم مبني على أن يكون المشار إليه بكلمة «ذلك» في قوله عليه‌السلام : «إن كان بلغه أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن ذلك» هو طبيعي الصوم في السفر ، إذ عليه يصدق على الجاهل بالخصوصيات أنّه بلغه النهي عن طبيعي الصوم ، فتتحقّق المعارضة بينها وبين إطلاق الطائفة الثانية كما ذكر.

ولكنّه كما ترى بعيد عن سياق الرواية بحسب الفهم العرفي غايته ، بل ظاهر الصحيحة أنّ مرجع الإشارة هو الصوم المفروض في السؤال ، الصادر عن الرجل

۴۴۱