أيضاً (١) ، وهذا ممّا لا إشكال فيه.

وعليه فلا يصحّ الصوم في السفر من العالم العامد جزماً ، فلو صام بطل ووجب قضاؤه بمقتضى إطلاق الآية وغيرها والنصوص الآتية في الجاهل.

كما لا إشكال في صحّته من الجاهل بأصل الحكم ، فإنّه القدر المتيقّن من النصوص المتضمّنة للإجزاء في صورة الجهل كصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر ، فقال : إن كان لم يبلغه أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن ذلك فليس عليه القضاء ، وقد أجزأ عنه الصوم» (٢).

وصحيح الحلبي قال «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل صام في السفر فقال : إن كان بلغه أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن ذلك فعليه القضاء ، وإن لم يكن بلغه فلا شي‌ء عليه» (٣).

وصحيح العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : من صام في السفر بجهالة لم يقضه» (٤) ، ونحوها صحيح ليث المرادي (٥).

إنّما الكلام في الجاهل بالموضوع كمن اعتقد أنّ سفره دون المسافة ، أو الجاهل بالخصوصيات كمن تخيّل أنّ السقوط خاص بالأسفار البعيدة المشتملة على التعب والمشقّة دون القريبة ، ولا سيما إذا كانت بوسيلة مريحة كالباخرة والطائرة ونحوهما.

فقد يقال بالبطلان ووجوب القضاء في هذين الموردين ، كما في العالم العامد نظراً إلى اندراجهما في إطلاق صحيحتي عبد الرحمن والحلبي المتقدّمتين الدالّتين

__________________

(١) سنن ابن ماجة ١ : ٥٣٢ / ١٦٦٤ ١٦٦٦ ، سنن النسائي ٤ : ١٧٨.

(٢) الوسائل ١٠ : ١٧٩ / أبواب من يصح منه الصوم ب ٢ ح ٢ ، ٣.

(٣) الوسائل ١٠ : ١٧٩ / أبواب من يصح منه الصوم ب ٢ ح ٢ ، ٣.

(٤) الوسائل ١٠ : ١٨٠ / أبواب من يصح منه الصوم ب ٢ ح ٥ ، ٦.

(٥) الوسائل ١٠ : ١٨٠ / أبواب من يصح منه الصوم ب ٢ ح ٥ ، ٦.

۴۴۱