المرجع عمومات القصر لكلّ مسافر.

وبعبارة اخرى : هذا مسافر حكم عليه بالتمام حينما كان في محلّ الإقامة وما دام كونه مقيماً فيه ، وقد زال هذا الحكم بخروجه وسفره وإعراضه ، فيحتاج استعادة الحكم بعد العود إلى هذا الموضع غيرَ قاصدٍ لإقامة مستأنفة إلى الدليل فانّ هذه الإقامة في نفسها لا أثر لها بعد فرض كونها دون العشرة ، ولا دليل على ضمّها إلى السابقة بعد الانفصال بينهما بالإعراض. فعمومات القصر هي المحكّمة ، ومقتضاها القصر في محلّ البداء وفي الإياب وفي محلّ الإقامة.

ولكنّه غير سديد ، ولا يمكن المساعدة عليه بوجه ، إذ لم يدلّ دليل على أنّ الإعراض مسقط للإقامة ورافع لحكمها ، بل مقتضى إطلاق دليل المخصّص أعني صحيحة أبي ولاد الدالّة على أنّه يتم حتّى يخرج أنّه ما لم يتحقّق الخروج يبقى على التمام ، سواء أعرض أم لم يعرض. وقد عرفت أنّ المراد به الخروج السفري لا مطلق الخروج ، فالغاية هو السفر لا الإعراض ، إذ المحكّم إطلاق دليل المخصّص لا عموم العام.

ومن الواضح : أنّ المراد بالسفر المجعول غاية للحكم بالتمام هو واقع السفر لا خياله واعتقاده ، ولم يتحقّق في المقام حسب الفرض ، وإنّما هو خيال محض وخيال السفر لا أثر له ، وقد عرفت أنّ الحكم بالقصر لدى الخروج بقصد السفر كان حكماً ظاهرياً مراعى بعدم انكشاف الخلاف ، ومع كشفه يتبيّن أنّه حكم اعتقادي لا واقعي ، لعدم كونه من المسافر في شي‌ء بعد حصول البداء وعدم قطع المسافة الشرعية ، ومعه كيف يمكن الرجوع إلى عمومات القصر بل المرجع إطلاق دليل المخصّص ، المقتضي للبقاء على التمام ما لم يتحقّق السفر الجديد ، المنفي في المقام كما عرفت.

فتحصّل : أنّ الأظهر إلحاق هذه الإقامة بالإقامة السابقة ، فيبقى على التمام في محلّ الإقامة وفي الإياب وفي موضع البداء. وقد تقدّم حكم تقصيره في الذهاب.

۴۴۱