والمراد به المكان الذي اتّخذه مسكناً ومقرّاً له دائماً (*) (١) بلداً كان أو قرية أو غيرهما ، سواء كان مسكناً لأبيه وأُمّه ومسقط رأسه أو غيره ممّا استجدّه ولا يعتبر فيه بعد الاتخاذ المزبور حصول ملك له فيه ، نعم يعتبر فيه الإقامة فيه بمقدار يصدق عليه عرفاً أنّه وطنه. والظاهر أنّ الصِّدق المذكور يختلف بحسب الأشخاص والخصوصيات فربما يصدق بالإقامة فيه بعد القصد المزبور شهراً أو أقل ، فلا يشترط الإقامة ستّة أشهر وإن كان أحوط ، فقبله يجمع بين القصر والتمام إذا لم ينو إقامة عشرة أيام.
توطّنه» (١) حيث دلّت بوضوح على لزوم التمام فيما إذا كان المرور بالمنزل الذي توطّنه.
وهذه الرواية رواها في الوسائل عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام كما هي كذلك في التهذيب (٢) أيضاً ، ولكنّها مرويّة في الاستبصار عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (٣) كما نبّه عليه معلِّق الوسائل.
وكيف ما كان ، فهي صحيحة سواء رواها حماد عن أبي عبد الله عليهالسلام مع الواسطة أم بدونها ، ونحوها غيرها كما لا يخفى على من لاحظها.
(١) لا ريب في أنّ الوطن بما له من المعنى العرفي الذي ينافيه السفر يتحقّق
__________________
(*) لا يعتبر الدوام فيه ، بل يعتبر أن لا يصدق على المقيم فيه عنوان المسافر عرفاً.
(١) الوسائل ٨ : ٤٩٣ / أبواب صلاة المسافر ب ١٤ ح ٨.
(٢) التهذيب ٣ : ٢١٢ / ٥١٧ [والموجود في النسخة التي بين أيدينا : حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام].
(٣) الاستبصار ١ : ٢٣٠ / ٨١٨.