وفي العود عن السفر أيضاً ينقطع حكم القصر إذا وصل إلى حدّ الترخّص (١)


بتلك العمومات ، لصدق المسافر عليه من لدن خروجه.

فاذا عارض المخصّص دليل آخر أعم ، وهو ما دلّ على اعتبار المواراة التي تتحقّق دائماً بعد خفاء الأذان كما عرفت يقتصر في التخصيص على المقدار المتيقّن ، للشكّ في وجوب التمام في المقدار المتخلّل ما بين خفاء الأذان وخفاء الجدران زائداً على المقدار المعلوم ثبوته وحصول التخصيص به وهو ما قبل خفاء الأذان ، فيكون الترجيح بحسب النتيجة مع أخبار الأذان ، لمطابقتها مع السنّة القطعية ، أعني عمومات التقصير.

فلا ينبغي التأمل في أنّ الاعتبار بالابتعاد حدّا لا يسمع معه الأذان ، فيقصّر المسافر متى بلغ هذا الحدّ ، وإن لم يكن بعدُ متوارياً عن البيوت.

(١) قد عرفت اعتبار حدّ الترخّص في الذهاب ، فهل يعتبر ذلك في الإياب أيضاً ، وعلى تقدير الاعتبار فهل هو نفس الحدّ المعتبر في الذهاب أو أنّه يفترق عنه؟

المعروف والمشهور اعتباره في الإياب كالذهاب ، وخالف فيه جماعة منهم صاحب الحدائق (١) حيث خصّ الاعتبار بالذهاب ، أمّا في الإياب فوافق ابن بابويه (٢) في إنكار اعتبار الحد.

وذهب جماعة منهم صاحبا المدارك (٣) والذخيرة (٤) إلى التخيير بين القصر

__________________

(١) الحدائق ١١ : ٤١٢.

(٢) حكاه عنه في المختلف ٢ : ٥٣٥ المسألة ٣٩٣.

(٣) المدارك ٤ : ٤٥٩ [قال : ولو قيل بالتخيير بعد الوصول إلى موضع يسمع فيه الأذان بين القصر والتمام إلى أن يدخل البلد كان وجهاً حسنا].

(٤) الذخيرة : ٤١١ السطر ٢٤.

۴۴۱