وكذا لا فرق بين من جدّ في سفره بأن جعل المنزلين منزلاً واحداً وبين من لم يكن كذلك (١) ،


بعيد جدّاً ، إذ لا شاهد على شي‌ء منهما ، بل الصحيح هو المعنى الذي بيّناه ، غير البعيد عن سياق الكلام حسبما عرفت فلاحظ.

(١) قد وردت في المسألة روايات كثيرة ، ثلاث منها نقيّة السند وهي :

صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : «المكاري والجمال إذا جدّ بهما السير فليقصّروا» (١).

وصحيحة الفضل بن عبد الملك قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المكارين الذين يختلفون ، فقال : إذا جدّوا السير فليقصّروا» (٢).

وصحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : «سألته عن المكارين الذين يختلفون إلى النيل هل عليهم إتمام الصلاة؟ قال : إذا كان مختلفهم فليصوموا وليتمّوا الصلاة ، إلّا أنّ يجدّ بهم السير فليفطروا وليقصّروا» (٣).

وظاهر هذه النصوص اختصاص التمام الثابت في من شغله السفر بمن لم يجدّ به السير ، وإلّا فحكمه القصر ، فتكون منافية للنصوص المتقدّمة المتضمّنة لوجوب التمام على سبيل الإطلاق.

وقد حملت على محامل عديدة كلّها بعيدة عن الصواب.

منها : ما عن العلّامة قدس‌سره من الحمل على ما لو قصد المكاري إقامة

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٤٩٠ / أبواب صلاة المسافر ب ١٣ ح ١.

(٢) الوسائل ٨ : ٤٩٠ / أبواب صلاة المسافر ب ١٣ ح ٢.

(٣) الوسائل ٨ : ٤٩١ / أبواب صلاة المسافر ب ١٣ ح ٥ ، مسائل علي بن جعفر : ١١٥ / ٤٦.

۴۴۱