الآتية بالنسبة لمن يكون عمله الاحتطاب فيما دون حدّ المسافة على نحو يصدق عليه السفر العرفي ، فاختار لزوم التمام فيما لو تجاوز حدّ المسافة.

ولكن الظاهر وجوب القصر في كلا الموردين ، لأنّ ما دلّ على وجوب التمام لمن عمله السفر بما أنّه بمثابة الاستثناء عن عموم وجوب القصر ، فهو لا جرم ظاهر في السفر الذي يكون موضوعاً للقصر لولا كونه عملاً المختص بالسفر الشرعي البالغ حدّ المسافة ، ولا يعمّ العرفي بوجه ، ففي مثله كما في المقام وكذا الحطاب لا بدّ من التقصير لو تحقّق السفر الشرعي ، عملاً بعمومات القصر لكلّ مسافر.

وربما تشهد لذلك موثّقتان لإسحاق بن عمار :

الاولى : قال فيها : «سألت أبا إبراهيم عن الذين يكرون الدواب يختلفون كلّ الأيام ، أعليهم التقصير إذا كانوا في سفر؟ قال : نعم» (١).

والثانية : عنه قال : «سألته عن المكارين الذين يكرون الدواب وقلت : يختلفون كلّ أيام ، كلّما جاءهم شي‌ء اختلفوا ، فقال : عليهم التقصير إذا سافروا» (٢). والمراد بالاختلاف الذهاب والإياب كلّما جاءهم شي‌ء ، أي عرضهم شغل وحاجة.

والظاهر منهما أنّ السؤال ناظر إلى المكارين الذين يختلفون أطراف البلد لدون المسافة ، بحيث لا يصدق عليهم المسافر شرعاً ، ولذلك سئل عن حالهم فيما لو كانوا في سفر شرعي غير الذي هم عليه كلّ يوم ، فيكون منطبقاً على محلِّ الكلام.

وحملهما على فرض حصول الإقامة عشرة أيام فصاعداً كما في الوسائل ، أو على ما إذا سافر لقصد آخر غير المكاراة كسفر زيارة ونحوها كما في الحدائق (٣)

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٤٨٨ / أبواب صلاة المسافر ب ١٢ ح ٢.

(٢) الوسائل ٨ : ٤٨٨ / أبواب صلاة المسافر ب ١٢ ح ٣.

(٣) الحدائق ١١ : ٣٩٤.

۴۴۱