بوجوب الصيام في سفر الصيد للتجارة ، فلأجله يرفع اليد عن المفهوم بالإضافة إلى الصوم ويقتصر على الصلاة.

وعليه فيصحّ أن يقول الشيخ وابن إدريس : إنّه روى أصحابنا بأجمعهم يعني في خصوص الصلاة ، للرواية الموجودة ، وأمّا الإفطار فللإجماع.

ولكن الاستدلال واضح الضعف ، أوّلاً : لإرسال الرواية.

وثانياً : أنّ مفهوم قوله عليه‌السلام : «إن خرج لقوته وقوت عياله» إلخ ، أنّ خروجه إن كان لغير القوت فلا يفطر ولا يقصّر ، وهذا مطلق يشمل الخروج للهو وللتجارة ، فليقيّد بالأوّل ويراد من الخروج للفضول هو اللهو فقط. وبذلك قد تحفّظنا على إطلاق الجزاء ، وأخذنا بكلا الجزأين ، وراعينا الملازمة بين الصلاة والصيام وأبقيناها على حالها.

ولا بشاعة في هذا التقييد بعد أن قيّدنا إطلاقات الإتمام في سفر الصيد بما إذا لم يكن للقوت ، لأجل التعليل بعدم كونه مسير الحقّ كما مرّ.

ويشهد له في المقام قوله عليه‌السلام : «فلا ولا كرامة» إذ لا موجب لنفي الكرامة عن التجارة وهي محبوبة ومرغوب فيها وراجحة شرعاً ، بل قد تجب لو توقّف الإنفاق عليها. فهذا التعبير يكشف عن أنّ المراد خصوص صيد اللهو كما ذكرنا ، إذن فلا دلالة في هذه الرواية على التفصيل في صيد التجارة بوجه.

فالاستدلال ضعيف جدّاً وإن صحّ قول الشيخ : إنّه روى أصحابنا ، كما عرفت ، غاية الأمر أنّه اعتقد أنّها تدلّ على التفصيل المزبور ، ولا نقول به.

ومنها : موثّقة عبيد بن زرارة المتقدّمة : «عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصّر أو يتم؟ قال عليه‌السلام : يتم ، لأنّه ليس بمسير حقّ» (١).

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٤٧٩ / أبواب صلاة المسافر ب ٩ ح ٤.

۴۴۱