ولا واحد منهم ، وهل هذا إلّا صريح الكذب المنزّهة عنه ساحتهم المقدّسة.

وعلى الجملة : لو عبّرا بمثل أنّه روي كذا ، أو وردت رواية ، أو روى بعض الأصحاب ، ونحو ذلك ، لأمكن أن يقال : إنّ هناك رواية دلّت على التفصيل بين الصلاة والصيام ولم تصل إلينا ، ولكن مع ذلك التعبير ولا سيما التأكيد بكلمة (بأجمعهم) في كلام ابن إدريس لا يمكن أن لا تروى ولا تذكر في شي‌ء من الكتب.

فلأجل هذه القرينة القاطعة ، وكذا بعد ملاحظة المختلف يظهر أنّ الشيخ وابن إدريس استدلّا بهذه الروايات الموجودة بأيدينا ، المضبوطة في الكتب الأربعة وغيرها ، ولأجله صحّ أن يقال إنّه روى أصحابنا بأجمعهم.

وكيف ما كان ، فقد استدلّ بعدّة من الروايات :

منها : مرسلة عمران بن محمد بن عمران القمي قال «قلت له الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة يقصّر أو يتم؟ فقال : إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصّر ، وإن خرج طلب الفضول فلا ولا كرامة» (١).

يقول العلّامة (٢) : إنّ الشيخ قدس‌سره استدلّ بهذه الرواية على التفصيل المذكور ، نظراً إلى أنّ مفهومها انتفاء التقصير فيما إذا لم يكن خروجه لقوته وقوت عياله ، الشامل لما إذا كان للتجارة بمقتضى الإطلاق.

ولكنّه قدس‌سره لم يتعرّض للجزء الآخر من الدعوى وهو الإفطار ، بل اقتصر على إتمام الصلاة فقط.

ولا بدّ من تتميمه بأن يقال : إنّ مفهوم القضيّة الشرطية وإن كان هو انتفاء التقصير والإفطار معاً إلّا أنّ الثاني ثابت قطعاً بمقتضى الإجماع ، إذ لا قائل

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٤٨٠ / أبواب صلاة المسافر ب ٩ ح ٥.

(٢) المختلف ٢ : ٥٢٤ المسألة ٣٨٨.

۴۴۱