نسب إلى المشهور كما في الجواهر التخيير (١) ، بل عن الأمالي نسبته إلى دين الإمامية (٢).

وذهب جماعة إلى وجوب التمام ، ومال إليه شيخنا الأنصاري في بعض مؤلّفاته على ما نسبه إليه الهمداني قدس‌سره (٣) ، واختاره الفاضلان (٤) والسيِّد المرتضى (٥) والحلّي (٦) وغيرهم.

والمعروف بين متأخِّري المتأخِّرين تعيّن القصر وأنّ حكمه حكم من يرجع ليومه. وهذا القول منسوب إلى ابن أبي عقيل أيضاً ، رواه صاحب الوسائل عن كتابه نقلاً عن العلّامة وغيره ، وأنّه نسب ذلك إلى آل الرسول (٧).

قال صاحب الوسائل بعد هذه الحكاية ما لفظه : وكلام ابن أبي عقيل هنا حديث مرسل عن آل الرسول ، وهو ثقة جليل ، انتهى. هذه هي حال الأقوال في المسألة.

أمّا القول بالتمام : فقد استدلّ له بأصالة التمام ، وأنّه هو الفرض الأوّلي المجعول في الشريعة المقدّسة من وجوب سبع عشرة ركعة على كلّ مكلّف في كلّ يوم خرجنا عن ذلك بما ثبت من وجوب التقصير على المسافر ، ففي كلّ مورد ثبت

__________________

(١) الجواهر ١٤ : ٢١٦.

(٢) أمالي الصدوق : ٧٤٣.

(٣) مصباح الفقيه (الصلاة) : ٧٢٧ السطر ١٩.

(٤) المعتبر ٢ : ٤٦٨ ، المختلف ٢ : ٥٢٧ / المسألة ٣٩٠.

(٥) حكاه عنه في السرائر ١ : ٣٢٩ ، ويستفاد أيضاً من جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٤٧.

(٦) السرائر ١ : ٣٢٩.

(٧) الوسائل ٨ : ٤٦٧ / أبواب صلاة المسافر ب ٣ ح ١٤ ، المختلف ٢ : ٥٢٦ / المسألة ٣٩٠.

۴۴۱