ولكنه كما ترى ، فانّ التصرّف في جهة الصدور يتفرّع على استقرار التعارض الموقوف ذلك على امتناع الجمع الدلالي ، وإلّا فمع إمكانه بتقديم النصّ على الظاهر كما في المقام ، حيث إنّ الحمل على الاستحباب من أنحاء التوفيق العرفي بين الدليلين لا تصل النوبة إلى الحمل على التقية. فالصحيح هو الجمع المشهور.

وأمّا الاختلاف بين الطائفة المثبتة للقضاء من الحكم في بعضها بقضاء يوم وفي بعضها الآخر بقضاء ثلاثة أيام ، وفي ثالث بالقضاء مطلقاً فهو محمول على الاختلاف في مراتب الفضل ، فالأفضل هو قضاء جميع الصلوات ، ودونه في الفضل قضاء ثلاثة أيام من الشهر فيما لو استمر الإغماء شهراً كاملاً كما هو مورد النصّ وقد تقدّم ودونهما في الفضل قضاء اليوم الذي أُغمي فيه ، وبهذا يندفع التنافي المتراءى بين الأخبار.

وأمّا قضاء الصلاة التي أفاق في وقتها ثم تركها لعذر آخر من نوم ونحوه فقد عرفت في صدر البحث وجوبه ، وأنّه خارج عن محلّ الكلام ، فانّ موضوع الحكم في المقام نصاً وفتوى هو الإغماء المستوعب للوقت ، بحيث يستند ترك الأداء إليه دون الترك المستند إلى غير الإغماء.

الإغماء الاختياري :

هل يختص الحكم وهو نفي القضاء بما إذا كان الإغماء قهرياً ، أو يعمّ الحاصل بالاختيار وبفعل المكلّف نفسه كما لو شرب شيئاً يستوجب الإغماء عن علم وعمد فأُغمي عليه حتى انقضى الوقت ، فهل يسقط القضاء حينئذ إمّا مطلقاً أو في خصوص ما إذا لم يكن على وجه المعصية كما إذا كان مكرهاً أو مضطرّاً في فعله؟ وجوه ، بل أقوال ، وقد تعرّض الماتن قدس‌سره لذلك في ضمن المسائل الآتية ، ولكنّا نقدم البحث عنه هنا لمناسبة المقام فنقول :

لا بدّ من فرض الكلام فيما إذا لم يحصل السبب الاختياري بعد دخول الوقت وتنجّز التكليف ، أمّا لو دخل وبعده ولو بمقدار نصف دقيقة ، بحيث لم يسعه

۳۱۴۱