الثانية : أن يفرّق سورة واحدة على الركوعات الخمسة في كلّ من الركعتين ، فيكون الفاتحة مرّتين : مرّة في القيام الأوّل من الركعة الأُولى ، ومرّة في القيام الأوّل من الثانية ، والسورة أيضاً مرتان.

الثالثة : أن يأتي بالركعة الأُولى كما في الصورة الأُولى ، وبالركعة الثانية كما في الصورة الثانية.

الرابعة : عكس هذه الصورة.

الخامسة : أن يأتي في كلّ من الركعتين بأزيد من سورة ، فيجمع بين إتمام السورة في بعض القيامات وتفريقها في البعض ، فيكون الفاتحة في كلّ ركعة أزيد من مرّة ، حيث إنّه إذا أتمّ السورة وجب في القيام اللاحق قراءتها.

السادسة : أن يأتي بالركعة الأُولى كما في الصورة الأُولى وبالثانية كما في الخامسة.

السابعة : عكس ذلك.

الثامنة : أن يأتي بالركعة الأُولى كما في الصورة الثانية وبالثانية كما في الخامسة.

التاسعة : عكس ذلك. والأولى اختيار الصورة الأُولى.

[١٧٥٤] مسألة ٢ : يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليومية من الأجزاء والشرائط والأذكار الواجبة والمندوبة (١).


بين الأمرين ، وحيث إنّها جارية في كل من الركعتين فلا جرم تبلغ الصور تسعاً نتيجة ضرب الثلاث من الركعة الاولى في الثلاث من الركعة الثانية ، تتّفق كيفية الركعتين في ثلاث منها وتختلف في ست. ولمزيد التوضيح يلاحظ التفصيل في المتن ، وقد ظهرت مداركها ممّا سبق ولا نعيد.

(١) للإطلاق في أدلّة الأجزاء والشرائط والموانع ، وكذا الأذكار الواجبة

۳۱۴۱