[١٧٦٢] مسألة ١٠ : إذا علم بالآية وصلّى ثم بعد خروج الوقت أو بعد زمان الاتصال بالآية تبيّن له فساد صلاته وجب القضاء (١) أو الإعادة.
[١٧٦٣] مسألة ١١ : إذا حصلت الآية في وقت الفريضة اليومية فمع سعة وقتهما مخيّر بين تقديم أيّهما شاء وإن كان الأحوط تقديم اليومية ، وإن ضاق وقت إحداهما دون الأُخرى قدّمها ، وإن ضاق وقتهما معاً قدّم اليومية (٢).
وجوب القضاء. ثانيهما : مع عدمه ، وحكمه سقوطه عند الجهل. ومع هذا الاختلاف ما هو الموجب لإلحاق سائر الآيات بأحد الفردين دون الآخر.
وبعبارة أُخرى : التفصيل المزبور يكشف عن أن مجرّد الكسوف المقرون بالجهل لم يكن علّة للسقوط ، بل بضميمة ما يختص بالمورد وهو كون الاحتراق ناقصاً ، ومعه لا موضوع للفحوى (١). فلا مجال للتعدّي.
(١) وذلك فلأنّ المسألة بحدّها وإن لم تكن منصوصة إلّا أنّه يمكن استفادة حكمها من إطلاق موثّقة عمّار المتقدّمة في المسألة السابقة (٢) حيث يستفاد منه وجوب القضاء في فرض العلم بالآية ولم يصلّ ولو كان من جهة اشتمالها على الخلل ، فانّ موردها وإن كان غلبة العين إلّا أنّك عرفت فيما سبق أنّه لا خصوصية لذلك ، بل هي من باب المثال وأنّ المعيار ترك الصلاة بتمامها أو ببعض خصوصياتها ، فكما أنّه لو تبيّن الخلل أثناء الوقت تجب الإعادة بمقتضى الاشتغال فكذلك لو كان التبيّن بعد الوقت ، لإطلاق الموثقة.
(٢) ما ذكره قدسسره من أحكام صور المسألة هو المعروف والمشهور بينهم ولا سيما المتأخّرين منهم ، كما أنّها مطابقة لما تقتضيه القاعدة.
أمّا في صورة سعة الوقت لكلّ من صلاتي اليومية والآية فلعدم التزاحم
__________________
(١) مناط الفحوى دعوى أقوائية الوجوب ، والقائل بها يرى تحقّقها في كلا فردي الكسوف بملاك واحد ، ومعه يتعيّن الإلحاق بالفرد الثاني لاختصاص الفحوى به كما لا يخفى ، اللهم إلّا أن يناقش في الدعوى المزبورة من أصلها.
(٢) الوسائل ٧ : ٥٠١ / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ١٠ ح ١٠ ، وقد تقدّمت في ص ٤٤.