[١٨٥٢] مسألة ١٠ : إذا أوصى الميّت بالاستئجار عنه سقط عن الولّي بشرط الإتيان من الأجير صحيحاً (١).


بالنسبة إليه ، الموجب لاختصاص الكفّارة به.

السقوط عن الوليّ بالوصية :

(١) أمّا جواز مثل هذه الوصيّة ومشروعيّتها فممّا لا إشكال فيه ولا خلاف وقد ادّعي عليه الإجماع. ولا حاجة إلى الاستدلال به ، لكون الحكم طبق القاعدة ، فلا يحتاج إلى إقامة دليل عليه بالخصوص.

وذلك لأنّه بعد الفراغ عن مشروعيّة التبرّع في النيابة عن الأموات كما أسلفنا القول فيه مستقصى في فصل صلاة الاستئجار (١) يكون جواز الاستئجار لمثل هذا العمل السائغ ثابتاً بمقتضى عموم دليل الوفاء بالعقود ، كما أنّ صحّة الوصيّة المتعلّقة بالاستئجار المذكور تكون مشمولة لعمومات نفوذ الوصيّة ، فلا ينبغي التأمّل في المقام في نفوذها.

إنّما الكلام في وجوب القضاء حينئذ على الوليّ ، فقد منعه جماعة منهم شيخنا الأنصاري قدس‌سره في رسالته (٢) واستدلّ له :

أوّلاً : بانصراف دليل الوجوب عن صورة الوصيّة. وفيه : ما لا يخفى ، فانّ الموجب للانصراف إن كان هو التنافي بين الأمرين فهو يرجع إلى الوجه الآتي وستعرف ما فيه. وإن كان شيئاً آخر فعليه البيان بعد أن لم يكن مبيّناً بنفسه.

وثانياً : بثبوت المنافاة بين الوجوب على الوليّ وبين نفوذ الوصيّة ، وإذ لا يمكن الجمع بينهما يقدّم الثاني لا محالة.

بيان ذلك : أنّه بعد فرض وجوب العمل بالوصيّة لا يمكن الجمع بينه وبين الوجوب على الوليّ عيناً ، فإنّ الفائتة الواحدة لا تقضى مرّتين ، ولا يجب

__________________

(١) في ص ١٩٨ وما بعدها.

(٢) رسائل فقهية : ٢٣٩.

۳۱۴۱