ولو استبصر ثمّ خالف ثمّ استبصر (١) فالأحوط القضاء (*) وإن أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه.
وثانياً : أنّ صحيحة الفضلاء (١) قد تضمّنت التصريح بعدم الإعادة ، فلو سلّم انصراف القضاء في بقية النصوص إلى المعنى المصطلح لكانت هذه الصحيحة بمفردها وافية بالمطلوب. فالأقوى الحكم بالاجتزاء مطلقاً ، سواء أكان استبصاره في الوقت أم في خارجه.
تنبيه :
لا ريب في عموم الحكم لكلّ منتحل للإسلام من الفرق المخالفة حتى المحكوم عليهم بالكفر كالناصب ونحوه الذي ورد في شأنه : «إنّ الله لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب ، وإنّ الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه» (٢). فالنواصب والخوارج ونحوهم من الفرق المحكوم عليهم بالكفر تشملهم النصوص المذكورة ، فلا يجب عليهم القضاء بعد الاستبصار.
بل إنّه وقع التصريح بالناصب في صحيحتي العجلي وابن أُذينة ، كما أنّ جملة من المذكورين في صحيحة الفضلاء من قبيل الناصب. فلا يختص الحكم بمن حكم عليه بالإسلام وطهارة البدن من فرق المخالفين.
(١) نظير المرتدّ الملّي إذا أسلم ثمّ ارتدّ بعد إسلامه ثمّ أسلم ثانياً.
ثم إنّ البحث عن وجوب القضاء في الفرض المذكور إنّما هو بعد الفراغ عن عدم وجوب القضاء بالنسبة إلى الصلوات الواقعة قبل الإستبصار الأوّل فيبحث عن أنّ الحكم هل يختصّ بها اقتصاراً في الحكم المخالف للقواعد على المقدار المتيقّن به ، أو أنّه يشمل صورة العود إلى الخلاف. فمحلّ الكلام إنّما هي
__________________
(*) لا يبعد جواز تركه.
(١) المتقدمة في ص ١١٠.
(٢) الوسائل ١ : ٢٢٠ / أبواب الماء المضاف ب ١١ ح ٥.