[١٧٧٦] مسألة ٢٤ : إذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف مثلاً ولم يحصل له العلم بقولهم ثم بعد مضيّ الوقت تبيّن صدقهم فالظاهر إلحاقه بالجهل (١) ، فلا يجب القضاء مع عدم احتراق القرص ، وكذا لو أخبره شاهدان لم يعلم عدالتهما (٢) ثم بعد مضيّ الوقت تبيّن عدالتهما ، لكن الأحوط القضاء في الصورتين (٣).


حيلولة القمر بينها وبين الأرض ، فبمقدار الحيلولة ينعدم الضوء ، ولا موجب للانعدام في غير هذا المقدار ، فالمقدار الباقي من القرص نيّر مضي‌ء لا محالة وإن كان مثل الهلال.

وثانياً : على فرض التسليم ووقوعه خارجاً فلا ينبغي الشك في وجوب القضاء حينئذ ، إذ العبرة في الاحتراق التام المأخوذ موضوعاً للحكم في المقام إنّما هو بالصدق العرفي والنظر العادي ، دون الدّقي العقلي المختص بالمنجّمين ومهرة الفن. وحيث إنّ ذهاب ضوء البقية باحتراق البعض بحيث يرى الجرم دون الشعاع مصداق للاحتراق التام عند العرف فلا جرم يكون مشمولاً لإطلاق الدليل.

(١) بل هو منه حقيقة ، إذ لا علم في الوقت لا وجداناً كما هو واضح ، ولا تعبّداً لعدم قيام البيّنة الشرعية ، ولا حصول الوثوق الشخصي من أخبارهم بعد احتمال صدورها لدواعٍ أُخر من مزاح ونحوه ، ويشير إليه مفهوم قوله عليه‌السلام في موثقة عمار : «وإن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك ...» إلخ (١).

(٢) لعدم إحراز شرائط الحجية في الوقت فيكون طبعاً ملحقاً بالعدم بعد وضوح أنّ العبرة بالحجّة الواصلة ، لا مجرّد وجودها الواقعي.

(٣) فإنّه حسن على كلّ حال.

__________________

(١) الوسائل ٧ : ٥٠١ / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ١٠ ح ١٠.

۳۱۴۱