فصل

في صلاة الآيات

وهي واجبة (١) على الرجال والنساء (٢) والخناثى ، وسببها أُمور :

الأوّل والثاني : كسوف الشمس وخسوف القمر (٣).


(١) إجماعاً كما عن غير واحد ، بل لعلّه في الجملة من الضروريات ، مضافاً إلى النصوص المستفيضة كما ستعرف.

(٢) لقاعدة الاشتراك ، مضافاً إلى إطلاق النصوص ومعاقد الإجماعات المؤيّدة برواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : «سألته عن النساء هل على من عرف منهنّ صلاة النافلة وصلاة الليل والزوال والكسوف ما على الرجال؟ قال : نعم» (١) وإن كانت ضعيفة السند بعبد الله بن الحسن.

ومنه تعرف حكم الخنثى ، فإنّها إمّا رجل أو أُنثى ، فيجري فيها ما عرفت بل وكذا لو كانت طبيعة ثالثة ، لكونها مشمولة للإطلاقات على أيّ حال.

(٣) بلا خلاف فيه ، بل إجماعاً ، وتقتضيه جملة من النصوص التي تضمّنت توصيفها بالفريضة كصحيحة جميل بن درّاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «قال : وقت صلاة الكسوف إلى أن قال : وهي فريضة» (٢) ، ونحوها غيرها.

__________________

(١) الوسائل ٧ : ٤٨٧ / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٣ ح ١.

(٢) الوسائل ٧ : ٤٨٣ / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ١ ح ١.

۳۱۴۱