وأمّا كيفيتها فهي ركعتان (١)


للالتزام بها. فما صنعه في المتن من الجمع بين الأمرين غير واضح.

وأشكل من ذلك الالتزام بوجوبه فوراً ففوراً ، فإنّه لا دليل عليه بوجه لانحصاره كما عرفت في خبر الديلمي (١) ، ومدلوله إنّما هو التوقيت لا أصل الوجوب وكونه فوراً على سبيل تعدّد المطلوب ، فضلاً عن كونه فوراً ففوراً.

فالصحيح ما عرفت من دلالة النصّ على التوقيت ، الملازم لعدم جواز التأخير عن الوقت المقرّر له ، وأنّه لو أخّر وجب القضاء بدليل آخر فلاحظ.

(١) على المشهور والمعروف ، لكن المحكي عن مشهور القدماء التعبير بأنها عشر ركعات.

وتظهر الثمرة في الشكّ في الركعات ، فإنّها تبطل على الأوّل كما في سائر الثنائيات ، ولا ضير في الشكّ في عدد الركوعات مع حفظ الركعتين ، فإنّه يعتني إذا كان في المحلّ ولا يعتني إذا كان بعد التجاوز عنه كما هو الحال في سائر الأجزاء.

ولا تبطل على الثاني فيما إذا كان ضابطاً للأولتين ، بناءً على أنّ الشكّ فيما عدا فرض الله معدود من الشكوك الصحيحة يبني فيها على الأكثر ، وتمام الكلام في محلّه (٢).

وكيف ما كان ، فيدلّ على المشهور بعض النصوص.

منها : معتبرة القدّاح الصريحة في ذلك «قال : انكسفت الشمس في زمان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فصلّى بالناس ركعتين» (٣) ، والمراد بـ (جعفر بن محمّد) الواقع في السند هو الأشعري الراوي لكتاب عبد الله بن ميمون القدّاح ، ولم يرد فيه توثيق خاص ، لكنّه من رجال كامل الزيارات.

__________________

(١) المتقدم في ص ٩.

(٢) شرح العروة ١٨ : ١٧٨ وما بعدها.

(٣) الوسائل ٧ : ٤٩٨ / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٩ ح ١.

۳۱۴۱