[١٧٨٣] مسألة ٧ : فاقد الطهورين يجب عليه القضاء ، ويسقط عنه الأداء (١).


زرارة وغيره ممّا تقدمت الإشارة إليه (١) ، فانّ التكليف بالأداء في الوقت وإن كان ساقطاً عنه إلّا أنّ ذلك لأجل العجز ، لا لأجل التخصيص في دليل الوجوب. فالتكليف به ولو شأناً كان متوجّهاً نحوه ، وهو كافٍ في صدق الفوت الموجب للقضاء ، كما في النائم على ما مرّ تفصيله (٢).

نعم ، قد يقال في المقام بعدم الوجوب ، استناداً إلى التعليل الوارد في نصوص الإغماء (٣) من أنّ «ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر» ، فانّ السكر إذا كان خارجاً عن الاختيار مشمول لعموم العلّة المذكورة.

لكنّك عرفت فيما سبق عدم دلالة النصوص المذكورة على التعليل في موردها فضلاً عن التعدّي إلى غيره ، فانّ ما اشتمل منها على التعليل المذكور كان ضعيف السند أو الدلالة على سبيل منع الخلو فلاحظ.

حكم فاقد الطهورين :

(١) أمّا سقوط الأداء فلما تكرر في مطاوي هذا الشرح وأشرنا إليه في الأُصول في مبحث الصحيح والأعم (٤) من أنّ المستفاد من حديث التثليث الوارد في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود» (٥) هو اعتبار الطهارة كالركوع والسجود في حقيقة الصلاة ، وأنّ ماهيتها إنّما تتألّف من هذه الأُمور

__________________

(١) في ص ٧٠ ، ٧١.

(٢) في ص ٦٩ وما بعد.

(٣) المتقدمة في ص ٧٣ وما بعدها.

(٤) محاضرات في أُصول الفقه ١ : ١٦٤.

(٥) الوسائل ٦ : ٣١٠ / أبواب الركوع ب ٩ ح ١.

۳۱۴۱