[١٨١٩] مسألة ٧ : إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حجّ فمات قبل الإتيان به فان اشترط المباشرة بطلت الإجارة (*) بالنسبة إلى ما بقي عليه (١) ، وتشتغل ذمّته بمال الإجارة إن قبضه ، فيخرج من تركته.
وإلّا فكذلك ، فما هو الوجه في التفكيك؟
والجواب : أنّ مراده قدسسره بالجواز الذي استشكل فيه هو الجواز الواقعي ، أعني مشروعية العمل في حدّ نفسه وبالعنوان الأوّلي ، مع قطع النظر عن عنوان التشريع الطارئ عليه الموجب لحرمته لأجل توقيفية العبادة ، فإنّ العمل وإن كان حراماً بالفعل بملاحظة انطباق عنوان التشريع فلا يجب العمل بالوصية قطعاً ، إلّا أنّ حرمة العمل في نفسه وبحسب الواقع مورد للإشكال ، لعدم قيام دليل عليه ، ولا تنافي بين الأمرين فليتأمّل.
موت الأجير قبل إتمام العمل :
(١) لتعذّر الوفاء بالشرط ، فتبقى ذمّته مشغولة بمال الإجارة بالنسبة إلى الباقي لو قبضه ، فيخرج عن الأصل لو كان له مال ، وإلّا فلا يجب على الورثة كما مرّ (١). هذا هو مختار الماتن قدسسره.
وربما يورد عليه بعدم الموجب للانفساخ ، بل غاية ما يترتّب على تعذّر الشرط هو التسلّط على الفسخ ، فيثبت للمستأجر خيار تخلّف الشرط كما هو الحال في سائر الشروط حيث لا يترتّب على تخلّفها إلّا الخيار دون البطلان وحينئذ فإن أمضى العقد وجب على الورثة الاستئجار بالنسبة إلى الباقي من صلب المال إن كان له مال كسائر ديونه ، وإلّا فلا ، وإن جاز تفريغ الذمّة من الزكاة أو بالتبرّع على النحو الذي مرّ.
__________________
(*) هذا فيما إذا لم يمض زمان يتمكّن الأجير من الإتيان بالعمل فيه ، وإلّا لم تبطل.
(١) في ص ٢٢٢.