ولو بعضهما (١) وإن لم يحصل منهما خوف (٢).

الثالث : الزلزلة ، وهي أيضاً سبب لها (٣) مطلقاً وإن لم يحصل بها خوف على الأقوى.


ثمّ إنّ الكسوف يطلق على احتراق كلّ من النيّرين وإن كان استعماله في الشمس أكثر ، وأمّا الخسوف فيختصّ بالقمر. ومما تضمّن إطلاقه عليهما معاً صحيحة الفضيل بن يسار ومحمّد بن مسلم أنّهما قالا «قلنا لأبي جعفر عليه‌السلام : أيقضي صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم وإذا أمسى فعلم؟ قال : إن كان القرصان احترقا كلاهما قضيت ، وإن كان إنّما احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه» (١) ، ونحوها روايات كثيرة.

(١) بلا خلاف فيه لإطلاق النصوص ، مضافاً إلى صحيحة الفضيل ومحمّد ابن مسلم المتقدّمة المتضمّنة لنفي القضاء مع عدم احتراق القرص ، فإنّها تدلّ بوضوح على وجوب الأداء مطلقا.

(٢) لإطلاق النصوص ومعاقد الإجماعات ، نعم قد يظهر من رواية الصدوق عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه‌السلام «قال : إنّما جعلت للكسوف صلاة لأنّه من آيات الله ، لا يدرى الرحمة ظهرت أم لعذاب ، فأحبّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن تفزع أُمّته إلى خالقها وراحمها عند ذلك ليصرف عنهم شرّها ويقيهم مكروهها ، كما صرف عن قوم يونس عليه‌السلام حين تضرّعوا إلى الله عزّ وجل ...» الحديث (٢) أنّ حكمة التشريع هي الخوف. ولكنّها ليست بعلّة ليلزم الاطّراد ، على أنّها ضعيفة السند.

(٣) إجماعاً كما عن غير واحد ، وإن استشعر الخلاف من إهمالها وعدم التعرض إليها في كلمات جمع من القدماء ، غير أنّه لم ينسب الخلاف إلى أحد صريحاً. وكيف ما كان ، فالمتّبع هو الدليل ، ويستدلّ له بوجوه :

__________________

(١) الوسائل ٧ : ٤٩٩ / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ١٠ ح ١.

(٢) الوسائل ٧ : ٤٨٣ / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ١ ح ٣ ، الفقيه ١ : ٣٤٢ / ١٥١٣.

۳۱۴۱