[١٧٨٨] مسألة ١٢ : إذا فاتته الصلاة في السفر الذي يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام فالقضاء كذلك (١).

[١٧٨٩] مسألة ١٣ : إذا فاتت الصلاة وكان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخر الوقت مسافراً أو بالعكس لا يبعد التخيير في القضاء بين القصر والتمام والأحوط اختيار ما كان واجباً (*) في آخر الوقت ، وأحوط منه الجمع بين القصر والتمام (٢).


المكان ، من دون فرق بين الأداء والقضاء ، لعموم العلّة.

وفيه ما لا يخفى ، فإنّها ناظرة إلى الصلاة الأدائية خاصة وهي التي وقع الخلاف في حكمها بين الفقهاء كما أُشير إلى ذلك في صدر الرواية ولا إطلاق لها بالإضافة إلى القضاء ، وإلّا لزم القول بالتخيير فيما إذا قضى في الحرمين ما فاته قصراً في غيرهما ، فإنّ الإطلاق على تقدير ثبوته يشمل ذلك أيضاً ولا يظنّ بأحد الالتزام به. فالنظر في الصحيحة يكون مقصوراً على حال الأداء فقط ، ولا يكاد يتناول القضاء بوجه.

فالمتحصّل من جميع ما ذكرناه : أنّ الأقوى هو القول الثاني ، أعني به تعيّن القصر مطلقاً.

(١) لعين المناط الموجب للاحتياط في الأداء ، وهو العم الإجمالي بأحد التكليفين.

(٢) لا يخفى أنّه بناءً على كون الاعتبار في كيفية الأداء بحال تعلّق الوجوب وأنّ الواجب على من سافر بعد دخول الوقت ليس هو إلّا التمام فهذا البحث ساقط من أصله ، ويكون المتعيّن حينئذ هو قضاء الصلاة تماماً ، فإنّها هي التي تعلّق بها التكليف في الوقت حتّى في حال السفر ، فلم يكن مصداق الفائت إلّا الصلاة التامّة ، فيتعيّن القضاء تماماً.

__________________

(*) في كونه أحوط إشكال ، نعم هو أظهر.

۳۱۴۱