[١٧٧٢] مسألة ٢٠ : تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف (١) إلّا الحائض والنفساء فيسقط عنهما أداؤها (٢) ، والأحوط قضاؤها (*) بعد الطهر والطهارة (٣).


(١) لعموم دليل الوجوب أو إطلاقه.

(٢) لعموم ما دلّ على حرمة الصلاة عليهما المستفاد من النصوص الكثيرة وقد عقد لها في الوسائل باباً التي منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «إذا كانت المرأة طامثاً فلا تحلّ لها الصلاة» (١) بعد وضوح مساواة النفساء مع الحائض في الأحكام إلّا ما خرج بالدليل.

(٣) بل قد تقدّم منه قدس‌سره في مبحث الحيض (٢) الفتوى بوجوب القضاء وإن احتاط فيه أوّلاً.

لكنّ الأقوى عدم الوجوب ، لا لما دلّ على سقوط القضاء عنها كي يدعي انصرافه إلى اليومية بل بعض الأخبار موردها خصوص اليومية (٣) بل لقصور المقتضي للوجوب ، لما تقرّر في محلّه من أنّ القضاء بأمر جديد (٤) ولا يكاد يتكفّله الأمر الأوّل ، لكونه محدوداً بزمان خاص وهو الوقت المضروب للعمل ، وحيث إنّ ظاهره وحدة المطلوب فبخروج الوقت يسقط الأمر لا محالة.

فتعلّق التكليف بالقضاء حينئذ يحتاج إلى أمر جديد ، فما لم يثبت يكون المرجع أصالة البراءة. فمجرّد الشك في القضاء مع عدم قيام دليل عليه كما لم يقم في المقام كافٍ في الحكم بعدم الوجوب.

والحاصل : أنّ القضاء لمّا كان بأمر جديد وكان موضوعه الفوت فلا بدّ من

__________________

(*) وإن كان الأظهر عدم وجوبه.

(١) الوسائل ٢ : ٣٤٣ / أبواب الحيض ب ٣٩ ح ١.

(٢) في الأمر الحادي عشر ، بعد المسألة [٧٧٣].

(٣) الوسائل ٢ : ٣٤٨ / أبواب الحيض ب ٤١ ح ٥ ، ١٢.

(٤) محاضرات في أُصول الفقه ٤ : ٦٧.

۳۱۴۱