[١٨٢٤] مسألة ١٢ : لا يجوز استئجار ذوي الأعذار (١) خصوصاً من كان صلاته بالإيماء ، أو كان عاجزاً عن القيام ويأتي بالصلاة جالساً ونحوه ، وإن كان ما فات من الميت أيضاً كان كذلك.
للشكّ في تحقّق الفراغ والامتثال بعد العلم بالتكليف.
وقد ذكرنا نظيره في بحث الصلاة على الميّت (١) وقلنا إنّه لا يكتفى بصلاة غير البالغ على الميّت وإن التزمنا بمشروعية عباداته. ولا منافاة بين الأمرين ، فإنّ المشروعية إنّما ثبتت بدليل الأمر بالأمر بالصلاة المنصرف عن مثل هذه الصلاة. فيتمسّك حينئذ بإطلاق الأمر بالصلاة على الميّت المتوجّه إلى البالغين أو بأصالة الاشتغال للشك في سقوط التكليف عنهم بصلاة الصبيّ.
والمتحصّل من جميع ما مرّ : أنّ النائب إنّما يقصد الأمر الاستحبابي العبادي المتوجّه إليه بعنوان النيابة ، وربما يتّصف ذلك بالوجوب بعنوان آخر مثل الإجارة ونحوها ، دون الأمر المتعلّق بالمنوب عنه كما هو ظاهر ، ودون الأمر المتعلّق بذات الفعل بما هو هو ، إذ قد لا يكون الفعل مأموراً به في حقّه أصلاً كما في مثال الحجّ المتقدّم ، وكما لو بلغ الوليّ وهو الولد الأكبر بعد شهر رمضان ومات والده وعليه قضاء شهر رمضان ، فإنّه يجب على الولد حينئذ الصوم عن أبيه مع أنّه لم يكلّف بعدُ بصوم شهر رمضان.
فالعبرة في صحّة النيابة بقصد الأمر المتعلّق بها ، وحيث لم يثبت ذلك في حقّ الصبيّ وإن قلنا بمشروعية عباداته لم يجز استئجاره ، كما لا يكتفى بما أتى به تبرّعا.
(١) فإنّ الفائت عن الميّت هي الصلاة الاختيارية ، فيجب تفريغ ذمّته عمّا اشتغلت به كما اشتغلت ، فلا تجزي الصلاة العذريّة من النائب حتّى ولو كانت هي تكليف الميّت في ظرف الفوت ، كما لو فاتته الصلاة وهو عاجز عن الركوع
__________________
(١) شرح العروة ٩ : ١٩٤.