[١٧٧٨] مسألة ٢ : إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة ولم يصلّ وجب عليه قضاؤها (١).

[١٧٧٩] مسألة ٣ : لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون والحائض والنفساء بين أن يكون العذر قهرياً أو حاصلاً من فعلهم واختيارهم ، بل وكذا في المغمى عليه ، وإن كان الأحوط القضاء عليه (*) إذا كان من فعله ، خصوصاً إذا كان على وجه المعصية ، بل الأحوط قضاء جميع ما فاته مطلقاً (٢).


وعلى الجملة : لا نرى أيّ مانع من شمول الحديث للمقام ، لانطباق موضوعه عليه ، وبعد الشمول المقتضي للتوسعة في الوقت ولو تعبّداً يخرج التكليف عن كونه تكليفاً بما لا يطاق ، لفرض قدرته حينئذ على الامتثال لكن في الوقت الثانوي المضروب له بمقتضى الحديث ، فيتّجه الأمر بالأداء ، وعلى تقدير الفوت يثبت عليه القضاء أيضا.

(١) كما تقدّم آنفا.

العذر الاختياري والقهري :

(٢) قد تقدّم حكم المغمى عليه (١). وهل الحال كذلك في الحائض والنفساء والمجنون؟ فلو شربت المرأة دواء فحاضت أو نفست بإسقاط جنينها ، أو فعل المكلّف ما أوجب الجنون فهل يحكم بوجوب القضاء أو لا؟

أمّا الجنون :

فيختلف الحكم فيه باختلاف المباني ، فانّ المستند لسقوط القضاء عنه إن كان هو الإجماع والضرورة والإجماع دليل لبيّ فلا بدّ من الاقتصار على

__________________

(*) هذا الاحتياط لا يترك.

(١) في ص ٨٦.

۳۱۴۱