[١٨٦٣] مسألة ٢١ : لو لم يكن وليّ أو كان ومات قبل أن يقضي عن الميّت وجب الاستئجار من تركته (*) ، وكذا لو تبيّن بطلان ما أتى به (١).

[١٨٦٤] مسألة ٢٢ : لا يمنع من الوجوب على الوليّ اشتغال ذمّته بفوائت نفسه (٢) ،


عليه وبما له من الخصوصيات ، فهو مخاطب بخطاب مماثل للخطاب المتوجّه إلى الميّت ، بلا فرق بينهما إلّا من جهة المباشر ، حيث يكون الولي قد فرض نفسه مقام الميّت ، لتعذّر تصدّي الميّت لذلك بنفسه ، فهذا المقدار من الاختلاف والفرق ممّا لا مناص منه ، وأمّا الإيقاع في الوقت فغير متعذّر ، فيجب على الوليّ مراعاته كما كان ذلك واجباً على الميّت.

ويتوجّه عليه : أنّ تقييد الصلاة بالوقت إنّما كان ثابتاً في حقّ الميّت ، وقد سقط ذلك التكليف بالموت قطعاً ، وإنّما حدث في حقّ الوليّ تكليف آخر جديد ، ولا دليل على التقييد في هذا التكليف الحادث ، حيث لا شاهد على اعتبار المماثلة في جميع الأحكام ، بل مقتضى الإطلاق في صحيحة حفص عدم لزوم مراعاته كما لا يخفى. فالأقوى جواز تأخير الولي القضاء إلى خارج الوقت.

انتفاء الولي :

(١) قد مرّ سابقاً أنّ الأقوى عدم وجوب الاستئجار إلّا في صورة الوصيّة ، فلا تخرج من التركة في مفروض المسألة ، لعدم كون الواجبات الإلهية من قبيل الحقوق الماليّة ، فلاحظ ما سبق (١) ولا نعيد.

(٢) بلا خلاف فيه ، لإطلاق الأدلّة. ولا يقاس ذلك بالتطوّع ممّن عليه فريضة ، الممنوع منه في الصوم بلا إشكال وفي الصلاة على المشهور ، لوضوح

__________________

(*) مرّ أن الأقوى عدم وجوبه إلّا مع الإيصاء.

(١) في ص ٢١٥ وما بعدها.

۳۱۴۱