وعلى الإتيان إن تجاوز ، ولا تبطل صلاته بالشك فيها ، نعم لو شك في أنّه الخامس فيكون آخر الركعة الأُولى أو السادس فيكون أوّل الثانية بطلت من حيث رجوعه إلى الشك في الركعات.
[١٧٥٩] مسألة ٧ : الركوعات في هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها ونقصها عمداً وسهواً كاليومية (١).
بالاستصحاب وقاعدة الشكّ قبل تجاوز المحلّ المنصوصة في الأخبار (١) ، وعدم الاعتناء مع التجاوز كما لو كان بعد الدخول في السجود ، لقاعدة التجاوز.
وهل الدخول فيما يسمّى بالجزء الاستحبابي كالقنوت مورد لقاعدة التجاوز أم لا؟ الظاهر الثاني ، لعدم تعقّل الجمع بين الجزئية والاستحباب ، فهو عمل خارجي ظرفه الصلاة ، فالدخول فيه لا يحقّق الدخول في الغير كي يقتضي تجاوز المحلّ. وسيأتي تفصيل الكلام حول ذلك في مبحث الخلل إن شاء الله تعالى (٢).
هذا كله فيما إذا لم يستوجب الشك في الركوع الشك في الركعة ، وأمّا لو أوجبه كما تردّد الركوع بين الخامس والسادس فهو موجب للبطلان ، لأوْلِه إلى الشك بين الاولى والثانية الذي مرّ حكمه.
(١) أمّا البطلان في فرض النقص فظاهر ، لانتفاء المركّب بانتفاء أحد أجزائه ، ولا دليل على الاجتزاء بالناقص عن التامّ في المقام ، بل الدليل قائم على العدم وهو عقد الاستثناء في حديث لا تعاد (٣) ، بلا فرق في ذلك بين صورتي العمد والسهو.
وأمّا البطلان في فرض الزيادة فكذلك ، للحديث المزبور بناء على ما هو الصحيح من شموله لمطلق الإخلال ، سواء أكان من ناحية النقص أم الزيادة
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٢٣٧ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٣ ح ١ وغيره.
(٢) شرح العروة ١٨ : ١٣٤.
(٣) الوسائل ١ : ٣٧١ / أبواب الوضوء ب ٣ ح ٨.