التاسع : أن يكون كلّ من القنوت والركوع والسجود بقدر القراءة في التطويل تقريباً.

العاشر : الجهر بالقراءة فيها ليلاً أو نهاراً حتى في كسوف الشمس على الأصح.

الحادي عشر : كونها تحت السماء.

الثاني عشر : كونها في المساجد ، بل في رحبها.

[١٧٦٦] مسألة ١٤ : لا يبعد استحباب التطويل حتى للإمام ، وإن كان يستحبّ له التخفيف في اليومية مراعاة لأضعف المأمومين.

[١٧٦٧] مسألة ١٥ : يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأوّل أو فيه من الركعة الأُولى أو الثانية ، وأمّا إذا أدركه بعد الركوع الأول من الأُولى أو بعد الركوع من الثانية فيشكل الدخول ، لاختلال النظم حينئذ بين صلاة الإمام والمأموم (١).


التعدّي إلى وقت الفضيلة ، وإن لم يكن عليه دليل ظاهر.

(١) لا ريب في مشروعية الجماعة في هذه الصلاة ، بل ورجحانها ، للأدلّة الدالّة عليه قولاً وفعلاً كما تقدّمت الإشارة إليه (١) ، كما لا ريب في أنّ المتيقّن من تلك الأدلّة ما إذا أدرك الإمام قبل الدخول في الركوع الأوّل من الركعة الأُولى أو الثانية وكذا لو أدركه فيه ، لما ورد عنهم عليهم‌السلام من أنّ من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة كلّها (٢).

وإنّما الكلام فيما إذا أدرك الإمام بعد الركوع الأوّل من الأُولى أو الثانية فقد استشكل في صحّة الجماعة حينئذ في المتن تبعاً لجمع من الأعلام ، بل لعلّ المنع هو المشهور بينهم ، معللاً بما ذكره في المتن من لزوم اختلال النظم وعدم

__________________

(١) [منها ما تقدم في ص ١١ ، وهو صحيحة الفضلاء].

(٢) الوسائل ٨ : ٣٨٢ / أبواب صلاة الجماعة ب ٤٥.

۳۱۴۱