[١٧٥٧] مسألة ٥ : يستحب أن يقول : «سمع الله لمن حمده» بعد الرفع من الركوع الخامس والعاشر.
[١٧٥٨] مسألة ٦ : هذه الصلاة حيث إنّها ركعتان (١) حكمها حكم الصلاة الثنائية في البطلان إذا شك في الأُولى أو الثانية (٢) وإن اشتملت على خمس ركوعات في كلّ ركعة ، نعم إذا شك في عدد الركوعات كان حكمها حكم أجزاء اليومية (٣) في أنّه يبني على الأقل إن لم يتجاوز المحل
وهل هذا الأمر استحبابي أو وجوبي؟ لم يظهر من شيء من الروايات ما يدلّ على جواز الترك ، ومن هنا قد يتمسّك بالإجماع في نفي الوجوب ، إذ لا قائل به ، لكن الظاهر عدم الحاجة إلى الإجماع في نفيه ، لقصور المقتضي في حدّ نفسه ، فانّ المتفاهم عرفاً من الأمر المتعلّق بالتكبير والتسميع وكذا القنوت في هذه الصلاة أنّه على حذو الأمر المتعلّق بهذه الأُمور في الصلاة اليوميّة ، وأنّ كيفيّة الاعتبار فيهما على حدّ سواء ، لما عرفت في المسألة السابقة من أنّ ذلك هو مقتضى الإطلاق المقامي والسكوت في مقام البيان ، وحيث إنّ تلك الأوامر استحبابيّة في اليوميّة فكذا في المقام.
(١) كما تقدّم (١) استفادته من النصوص.
(٢) لإطلاق ما دلّ على مبطلية الشك في الثنائيّة كمبطليّته في الأوّلتين من الرباعية ، وأنّهما فرض الله لا سهو فيهما (٢) أي لا شكّ. وهل الظنّ هنا حجّة أم أنّه ملحق بالشكّ؟ الأقوى حجّيته كما سيأتي الكلام عنه مفصّلاً في بحث الخلل إن شاء الله تعالى (٣).
(٣) من البناء على الأقل مع بقاء المحلّ كما لو كان في حال القيام ، عملاً
__________________
(١) في ص ٢٤.
(٢) الوسائل ٨ : ١٩٣ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢ ، ١٨٧ / ب ١ ح ١ وغيره.
(٣) شرح العروة ١٨ : ٢١٧.