[١٧٦١] مسألة ٩ : إذا علم بالكسوف أو الخسوف وأهمل حتى مضى الوقت عصى ووجب القضاء ، وكذا إذا علم ثم نسي وجب القضاء ، وأمّا إذا لم يعلم بهما حتى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء فان كان القرص محترقاً وجب القضاء ، وإن لم يحترق كلّه لم يجب (١).


ففي صحيح الرهط «صلّاها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والناس خلفه في كسوف الشمس ، ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها» (١) وفي موثّقة عمار «قال : إن صلّيت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطوّل في صلاتك فانّ ذلك أفضل» (٢).

وعليه فتتّصف الصلاة بكونها أداءً في جميع هذه الفروع لا لقاعدة من أدرك بل لعدم التوقيت من ناحية المنتهي ، وحصول التوقيت الملحوظ من حيث المبدأ. والتكليف بالمحال إنّما يتّجه لو كان التوقيت من الطرفين ، فلا مجال لتوهّم السقوط. فما ذكره في المتن هو الصحيح وإن كان التعليل المستفاد منه عليلاً.

(١) المشهور وجوب القضاء فيما لو علم بالكسوف أو الخسوف وترك الصلاة حتى مضى الوقت عصياناً أو نسياناً أو لعذر آخر ، وأمّا مع الجهل فيفصّل بين صورتي الاحتراق التام وعدمه ، فيجب القضاء في الأوّل دون الثاني ، وهذا هو الأقوى. ونسب إلى المفيد (٣) وجماعة وجوب القضاء مطلقا.

وتفصيل الكلام : أنّ الإطلاق في الأدلّة الأوّلية المتكفّلة لوجوب القضاء مثل صحيحة زرارة «سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها ، قال : يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها» (٤) غير قاصر

__________________

(١) الوسائل ٧ : ٤٩٢ / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٧ ح ١.

(٢) الوسائل ٧ : ٤٩٨ / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٨ ح ٢. [ولا يخفى أنّه رماها في ص ١٧ بالضعف من جهة علي بن خالد ، ولكن سيأتي في ص ٤٤ توضيح ذلك منه].

(٣) المقنعة : ٢١١.

(٤) الوسائل ٨ : ٢٥٦ / أبواب قضاء الصلوات ب ٢ ح ٣.

۳۱۴۱