[١٧٦٩] مسألة ١٧ : يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحل وعدم التجاوز عند الشك في جزء أو شرط كما في اليومية.

[١٧٧٠] مسألة ١٨ : يثبت الكسوف والخسوف وسائر الآيات بالعلم وشهادة العدلين (*) وإخبار الرصدي إذا حصل الاطمئنان بصدقه على إشكال في الأخير (**) لكن لا يترك معه الاحتياط (١) ، وكذا في وقتها ومقدار مكثها.


محلّ القعود أو بالعكس كذلك وجب عليه السجود ، ولو بنينا على وجوبه لكلّ زيادة ونقيصة كما هو مفاد المرسلة (١) وجب هنا أيضاً ، عملاً بإطلاق الدليل ، إذ لا موجب للانصراف إلى اليومية كما هو ظاهر ، نعم بعض موجبات السجود لا مسرح له في المقام كالشكّ بين الأربع والخمس.

وأوضح حالاً ما ذكره في المسألة الآتية من جريان قاعدة التجاوز عن المحلّ في المقام كما لو شكّ حال السجود في عدد الركوعات ، لعموم قوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة : «إذا خرجت من شي‌ء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشي‌ء» (٢) كجريان قاعدة الشكّ في المحلّ ، لإطلاق دليلها (٣) ، مضافاً إلى الاستصحاب.

(١) أمّا الثبوت بالعلم أو بالشياع المفيد للعلم فظاهر ، وكذا بالدليل العلمي كشهادة البيّنة العادلة ، لإطلاق دليل اعتبارها (٤) ، بل لا يبعد ثبوتها بشهادة عدل ، بل ثقة واحد على ما تكرّرت الإشارة إليه في مطاوي هذا الشرح.

__________________

(*) بل لا يبعد ثبوتها بشهادة عدل ، بل ثقة واحد.

(**) الظاهر أنّه لا إشكال في ثبوتها به إذا أفاد الاطمئنان.

(١) الوسائل ٨ : ٢٥١ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣٢ ح ٣.

(٢) الوسائل ٨ : ٢٣٧ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٣ ح ١.

(٣) [وهو مفهوم صحيحة زرارة].

(٤) [وهو إمّا ما رواه مسعدة بن صدقة ، المذكور في الوسائل ١٧ : ٨٩ / أبواب ما يكتسب به ب ٤ ح ٤ ، أو ما سلكه المقرّر له في شرح العروة ١ : ١٧٤.]

۳۱۴۱