[١٨٤٤] مسألة ٢ : لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميّت (١) إذا كان هو الأكبر حال الموت ، وإن كان هو الأحوط خصوصاً إذا لم يكن للميّت ولد.


فيها إنّما هي صحيحة حفص والموثّقة المتقدّمتان.

والمذكور في الصحيحة (١) : «في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال : يقضي عنه أولى الناس بميراثه» ، وهو كما ترى ظاهر فيما فات عن الميّت من صلاة نفسه أو صيامه ، لقوله عليه‌السلام : «يقضي عنه ...». ولو كان المقضيّ هو ما وجب على الميّت ولو استئجاراً لزم أن يقضي الوليّ عمّن استؤجر الأب له ، لا عن الأب نفسه ، فتختصّ الصحيحة لا محالة بما وجب على الأب أصالة لا مطلقاً.

وكذلك الحال في موثّقة أبي بصير المتقدّمة (٢) فإنّها خاصّة بما فات المكلّف من نفسه ، لفرض السؤال فيها عن «رجل سافر في شهر رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه ...»

وحاصل الكلام : أنّ عدم وجوب قضاء مطلق ما وجب على الميت ولو للاستئجار ونحوه إنّما هو لأجل قصور المقتضي ، لا لوجود المانع وهو الانصراف ، فلاحظ.

(١) وذلك لأنّه مع وجود الولد كما هو المفروض يكون هو الأولى بالميراث كما اقتضاه صحيح حفص المتقدّم ، فلا يجب على غيره.

ومع هذا فقد احتاط الماتن قدس‌سره في وجوب القضاء على ولد الولد الأكبر خصوصاً مع عدم وجود الولد للميّت.

أمّا الاحتياط مع وجود الولد للميّت ففيه ما لا يخفى ، فإنّه حينئذ لا موجب للقضاء على ولد الولد بعد اختصاصه بمقتضى الأخبار المتقدّمة (٣) بالولد ، فإنّ

__________________

(١) المتقدّمة في ص ٢٦٤.

(٢) في ص ٢٧٢.

(٣) في ص ٢٧٢ ، ٢٧٤ ، ٢٧٦.

۳۱۴۱