فصل

في قضاء الولي

يجب على وليّ الميت (١) رجلاً كان الميت أو امرأة على الأصحّ (*) (٢)


(١) بلا إشكال ولا خلاف فيه في الجملة ، وقد قام عليه الإجماع ، وتظافرت به الأخبار. وتفصيل الكلام يستدعي البحث تارة في المقضيّ عنه ، وأُخرى فيما يقضى ، وثالثة في القاضي.

المقضيّ عنه :

(٢) المشهور اختصاص ذلك بالرجل ، وعن جماعة منهم المصنّف قدس‌سره التعميم للمرأة أيضاً. ومنشأ الخلاف اختلاف النصوص الواردة ، فإنّ مقتضى بعضها هو التعميم كرواية عبد الله بن سنان المحكية عن كتاب غياث سلطان الورى لسكّان الثرى للسيد ابن طاوس قدس‌سره عن الصادق عليه‌السلام «قال : الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يموت الميّت يقضي عنه أولى الناس به» (١) ، فانّ لفظ الميّت يشمل الرجل والمرأة.

كما أنّ مقتضى بعضها الآخر وهو الأكثر الاختصاص بالرجل ، لوروده

__________________

(*) بل على الأحوط ، والأظهر اختصاص الحكم بالرجل.

(١) الوسائل ٨ : ٢٨١ / أبواب قضاء الصلوات ب ١٢ ح ١٨.

۳۱۴۱