وإن كان الأحوط مع فقد الولد الأكبر قضاء المذكورين على ترتيب الطبقات (١) ، وأحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر (٢) من الذكور ثمّ الإناث في كلّ طبقة حتّى الزوجين والمعتِق وضامن الجريرة.
[١٨٤٣] مسألة ١ : إنّما يجب على الوليّ قضاء ما فات عن الأبوين (*) من صلاة نفسهما (٣) ، فلا يجب عليه ما وجب عليهما بالاستئجار ، أو على الأب من صلاة أبويه من جهة كونه وليّا.
السلام) : «يقضيه أفضل أهل بيته» ، فانّ كلمة «أفضل» مجمل ولم يعلم المراد منه ، فهل يراد به الأعلم لينطبق على كلّ الطبقات بما فيهم الولد الأصغر أيضاً لإمكان أن يكون أعلم من الأكبر ، أو أنّ المراد به الأقرب من أهل بيت الميّت إليه ، المنطبق على الولد الأكبر فقط كما لعلّه الأقرب؟
(١) رعاية للتفسير الآخر كما سبق ، والاحتياط حسن على كلّ حال.
(٢) لصحيحة الصفّار المتقدّمة (١) ، بل الأحوط أن تقضي البنت مع عدم وجود الرجل في الطبقة الأُولى كما أفتى به المفيد قدسسره (٢) ، وإن كان ذلك على خلاف صحيحة [حفص بن] البختري (٣) من الاختصاص بالرجال.
الاختصاص بما فات من نفسه :
(٣) لانصراف الأدلّة إلى ما فات عن الميّت من صلاة نفسه دون مطلق الفائت ، بل الظاهر أنّه ليس في شيء من روايات الباب ما يصلح للإطلاق كي يدّعى انصرافه إلى ما ذكر ، وإنّما هي بأجمعها خاصّة بهذا المورد ، فإنّ العمدة
__________________
(*) بل ما فات عن خصوص الأب كما تقدّم.
(١) في ص ٢٧٦.
(٢) المقنعة : ٣٥٣.
(٣) المتقدّمة في ص ٢٦٤.