[١٨٥٥] مسألة ١٣ : يجب على الولي مراعاة الترتيب (*) (١) في قضاء الصلاة وإن جهله وجب عليه الاحتياط بالتكرار.
[١٨٥٦] مسألة ١٤ : المناط في الجهر والإخفات على حال الولّي المباشر (٢) لا الميّت ، فيجهر في الجهريّة وإن كان القضاء عن الام.
[١٨٥٧] مسألة ١٥ : في أحكام الشك والسهو يراعي الوليّ تكليف نفسه (٣) اجتهاداً أو تقليداً لا تكليف الميّت ، بخلاف أجزاء الصلاة وشرائطها فإنّه يراعي تكليف الميّت (**) (٤).
الترتيب وغيره :
(١) عرفت سابقاً (١) عدم وجوبه في غير المترتّبتين بالذات كالظهرين والعشاءين من يوم واحد ، فلا حاجة إلى التكرار في صورة الجهل ، وإن كان أحوط.
(٢) فإنّهما كاعتبار الساتر وعدم لبس الحرير أو الذهب للرجال من شرائط المصلّي دون الصلاة ، فتكون العبرة بحال النائب المباشر دون المنوب عنه ، فاذا كان رجلاً وجب عليه الجهر في الجهريّة ، وحرم عليه لبس الذهب والحرير ، ولم يجب عليه ستر ما عدا العورتين وإن كان المنوب عنه امرأة. والعكس بالعكس. وهكذا الحال في سائر الأحكام المتعلّقة بالمصلّي.
(٣) فإنّ المصلّي وهو الوليّ هو الشاكّ أو الساهي ، فلا بدّ له من مراعاة ما تقتضيه وظيفته في الفرض المذكور اجتهاداً أو تقليداً ، ولا دخل لنظر الميّت في ذلك ، لكون ذلك من أحكام المصلّي دون الصلاة كما مرّ في المسألة السابقة.
(٤) قد مرّ الكلام حول الفرع في المسألة الخامسة عشرة من الفصل
__________________
(*) مرّ عدم وجوبها.
(**) مرّ حكمه [في المسألة ١٨٢٧].
(١) في ص ١٣٦ وما بعدها.